719

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

أو بثلاثة مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.

<div>____________________

<div class="explanation"> تعين الماء.

وكذا لو أصابها نجاسة أخرى من خارج، إلا أن تكون مماثلة على أصح الوجهين.

وكذا يشترط عدم انتقالها عن المحل بقيام وغيره، وهذا قد يتكلف ادخالها في قوله: غير المتعدي، كما يتكلف ادخال التي قبلها في قوله: من الغائط، وهذه العبارة من بديع عبارات المصنف رحمه الله.

قوله: بطاهر.

ويعتبر كونه قالعا، وعدم جفاف المحل أو بعضه، وعدم رطوبة آلة الاستجمار.

قوله: وانحرافه.

ربما توهما بعضهم من هذه العبارة الاكتفاء في الخروج عن الاستقبال بتحويل العورة خاصة، حتى صرح به الفاضلان المقداد وابن فهد، وهو فاسد، لقوله صلى الله عليه وآله: (ولكن شرقوا أو غربوا) ولا يصدق التشريق للمكلف بتحويل عورته خاصة. وأما هذه العبارة فلا دلالة فيها، إذ معنى انحرافه عن القلبة انحراف المكلف والعورة جميعا، فقد نص أهل العربية على أن معنى ذهبت بزيد:

ذهابهما جميعا، حملا للباء المتعدية على معنى مع.</div>

Sayfa 219