718

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

<div>____________________

<div class="explanation"> ب: التعبير بالمسحات مؤذن بأن الحجر غير شرط وإن جاء في بعض الأخبار.

ج: اطلاق المسحات يشمل استيعاب المحل بكل منها وتوزيعها على أجزاء المحل، فيجريان على الأصح في الثاني.

د: يستفاد من قوله: فصاعدا، أي: فزائدا على الثلاثة، أنه لو لم يحصل النقاء بها وجب الاكمال بما به يحصل.

ه‍: يدخل في قوله: بطاهر، الخشب والخرق ونحوهما، فيجزئ للاستجمار، فإن الباء فيه تتعلق بمسحات.

و: يدخل فيه الحجر الواحد ذو الجهات وذو الجهة الوحدة إذ طهر.

ز: يدخل فيه المنهي عنه كالمطعوم وإن حرم على الأصح فيه وفيما قبله.

ح: يدخل فيه أيضا ما استعمل من الثلاث بعد النقاء فيجزئ لطهارته.

ط: تدخل فيه أوراق المصحف، وتربة الحسين عليه السلام، ونحوهما. ويجب الاحتراز عنه، إذ لا يطهر المستجمر بها بل يكفر مع علمه، وتصريح بعض الأصحاب بالاجزاء فيه مدخول.

ي: يدخل فيه الصقيل الذي يزلق عن النجاسة، ويجب اخراجه قطعا.

يا: يدخل فيه الرخو، ويجب اخراجه.

يب: يدخل فيه الرطب، ولا يجزئ كما نص عليه في المنتهى يج: يدخل فيه التراب، ولا يجزئ، لالتصاقه بالمحل حيث تنفصل منه أجزاء، ومثله ما لو كان التراب على الحجر وغيره.

يد: يخرج عنه النجس، فلا يطهر، ومنه المستعمل.

يه: الجار في قوله: في الاستنجاء، متعلق بما دل عليه العطف بأو من معنى</div>

Sayfa 217