716

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

خاصة، والكلب وأخواه.

والمسكر وحكمه <div>____________________

<div class="explanation"> يطهر المسلم. وقوله: يطهر، يحتمل قراءته بالتخفيف وبالتشديد.

فعلى الأول يكون المعنى مدة عدم طهر المسلم، أي: الحكم بطهره شرعا. وعلى الثاني مدة عدم تطهيره، أي: مدة فعل ما به يحصل طهارته.

وعلى الأول يندرج في العبارة المعصوم والشهيد، ومن تقدم غسله إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له، ومن غسل صحيحا، ومن لم يبرد بالموت، لا العضو الذي كملت طهارته وإن ادعاه المصنف في حواشيه، إذ لا يصدق عليه اسم ميت طهر.

ويخرج منها من غسل فاسدا، ومن غسله كافر، ومن لم يكمل طهارته، ومن اقتصر فيه على طهارة الضرورة، والميت بعد غسله المقدم والمقتول بغير سببه، والكافر، والبهيمة. لكن على هذه لا معنى للتقييد بالمسلم.

وعلى الثانية يستقيم التقييد، لكن لا يندرج فيها الشهيد والمعصوم ومن لم يبرد، فلا يخلو من مؤاخذة. ما لم يطهر المسلم، أي: لم يحكم بطهره شرعا، أو بفعل ما به تحصل طهارته.

قوله: خاصة.

أي: دون غيره من كافر أو بهيمة، ويدخل في المسلم من له حكمه تغليبا.

قوله: وأخواه.

أي: الخنزير، والكافر بأنواعه حتى الخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة بالحقية.

قوله: وحكمه.

أي: حكم المكسر وهو شيئان:</div>

Sayfa 215

رسائل المحقق الكركي | Usul