رسائل المحقق الكركي
رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل المحقق الكركي
Ali Al-Karakhi Al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار.
<div>____________________
<div class="explanation"> ما طروء الحدث أو التمكن من استعمال الماء، فإذا وجد أحدهما عاد المانع الأول بعينه حتى كأنه لم يزل، ولهذا يجب الغسل على المتيمم بدلا منه عند التمكن.
ولو كان التيمم رافعا لما وجب إلا بحدث آخر موجب للغسل، لأن الرفع عبارة إما عن رفع الشئ من أصله، أو عن رفعه من حينه بحيث يزول من حينه بالكلية، ولما امتنع الأول، لامتناع رفع الواقع من أصله تعين الثاني، إذ لا يعد ابطال تأثير الشئ إلى غاية بسبب رفعا له، كحال التيمم فإنه مبطل لأثر المانع، أعني تحريم الصلاة إلى أمد معين ولا يزيله جملة.
فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون التمكن من استعمل الماء بالنسبة إلى التيمم حدثنا كسائر الأحداث المبطلة للطهارة؟
قلت: هذا خيال باطل، لأن التمكن إنما أبطل التيمم، لأن صحته من أول الأمر مشروطة بتعذر استعمال الماء لقوله تعالى: (فلم تجدوا)، فإذا حصل انتفى الشرط فبطل المشروط، فلم يتجدد مانع غير الأول ولا كذلك الحدث. على أنه لو صح ذلك لاستوى الجنب والمحدث في الموجب، لكن الجنب لا يتوضأ والمحدث لا يغتسل.
فإن قلت: ما تقول في مقالة المرتضى إن من تيمم بدلا من غسل الجنابة ثم أحدث أصغرا ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء بما يوجوب الصغر، أليس تصريحا بأن التيمم رافع؟
قلت: هذا على ضعفه ليس فيه تصريح بالرفع، وإلا لما وجب الغسل بعد ذلك، وهو لا يقول به. وكأنه نظر إلى أن التيمم يرفع الحدث إلى غاية لم تحصل فيبقى على فائدته، والموجب الطارئ إنما هو حدث آخر موجب للوضوء، وهو خيال</div>
Sayfa 208
1 - 848 arasında bir sayfa numarası girin