708

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

ولا مدخل للرفع هنا.

<div>____________________

<div class="explanation"> الحادية عشرة: سيأتي في العبارة وجوب نزع الحائل كالخاتم ونحوه، وهذه قد يستفاد من قوله هنا: ببطونها، أي: بجميع بطونهما، والباء تدل على معنى الالصاق، ولا يمنع ذلك من تصريحه به بعد، لأن دلالة المطابقة أقوى.

قوله: ولا مدخل للرفع.

إذ لا يتصور في التيمم كونه رافعا بوجه من الوجوه، وإلا لما انتقض بوجود الماء مع التمكن من استعماله باجماع العلماء، إلا من شذ من العامة، وهذا بخلاف طهارة صاحب الضرورة فإنها ترفع حكم الحدث السابق على أن جنس الطهارة المائية رافع وإن تخلف الحكم في البعض، وليس كذلك التيمم.

فلأن قلت: لا يلزم من انتقاضه بالتمكن من استعمال الماء عدم رفعه الحدث، ولم لا يكون التمكن علة الرفع، كما يكون طريان الحدث غاية له في التيمم وغيره، كما نبه عليه المصنف في القواعد.

قلت: هذا كلام ظاهري بعيد عن التحقيق، لأنه ليس رفع الحدث في الطهارة الرافعة أعني المائية مغيا بغاية أصلا ورأسا، وإنما المانع الذي هو أثر السبب السابق عليها أعني الحدث الموجب للطهارة مرتفع بها وزائل بالكلية، حتى كأنه لم يكن، ثم لا يعود إلى الوجود مرة أخرى ذلك المانع بعينه. بل الحاصل بالحدث الطارئ مانع آخر غير الأول.

غاية ما في الباب أنه مبطل لفائدة الطهارة الحاصلة، إذ ذلك لأنه من نواقضها بوضع الشرع، ولا يلزم من ذلك كون المانع الحاصل هو المانع الزائل أولا، كذلك التيمم، فإن إزالة المانع من الصلاة ليست إزالة بالكلية بل إلى أمد مضروب، وهو</div>

Sayfa 207