707

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

<div>____________________

<div class="explanation"> بالاستحالة عنها.

الرابعة: وجوب الضرب باليدين، فلا يجتزئ بآلة غيرهما عندنا الخامسة: الضرب بهما، فلا تجزئ الواحدة اتباعا للمنقول.

السادسة: كونهما معا، فلا يجزئ الضرب بواحدة ثم بالأخرى، وفي رواية الضرب باليسرى لمسح اليمين وباليمين لمسح اليسرى، وعمل بها ابن بابويه، والمشهور خلافه.

السابعة: وجوب الضرب ببطونهما، فلا يجزئ بظهورهما، ولا بظهر إحداهما مع بطلان الأخرى.

الثامنة: اعتبار الضرب بالبطن إنما هو مع الاختيار، فعند الضرورة يجوز بالظهر، ومع تعذره أيضا يجب معك الجبهة بالتراب مع النية.

التاسعة: يجب استيعاب محل الضرب، فلو تجافى بعضه عن المضروب عليه اختيارا لم يجزء، ولا تجب المبالغة لفصل اجزاء التراب إلى شقوق اليد وما بين الأصابع، لجواز التيمم بالحجر وتعذر ذلك فيه خصوصا، ومستوى السطوح منه قليل. ومنه يعلم عدم اشتراط ملاقاة المضروب عليه لجميع أجزاء محل الضرب دفعة واحدة، نعم لا بد من استيعاب الملاقاة وإن لم يكن دفعة، فلو كان في الحجر ثقوب، أو في التراب خليط متميز كالشر، حرك يديه بعد الضرب ليستوعب محل الضرب إصابة ما به يصح التيمم.

العاشرة: سيأتي أنه لا بد من طهارة محل الضرب، فلو كان نجسا مائلة أو متعدية وتعذرت الإزالة والتجفيف، انتقل إلى الظهر ثم الجبهة، ومع الاستيعاب فلا يتم.</div>

Sayfa 206