702

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

وواجب الغسل اثنا عشر:

الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجميع البدن إن كان مرتمسا، مستدامة الحكم إلى آخره.

<div>____________________

<div class="explanation"> كان الشك بعده لم يلتفت، وهو حق، ويتحقق بالفراغ منه وإن لم يتصرف من موضعه.

قوله: ولجميع البدن.

يفهم منه وجوب ايقاع النية عند ملاقاة الماء لمجموع البدن، وليس مرادا للمصنف، إذ لا يقول به أحد من المسلمين. وكأنه أراد أن مجموع البدن سواء في ايقاع النية عند أي جزء كان من أجزائه، فإنه بسقوط الترتيب قد صار بمنزلة عضو واحد، فلم تساعده العبارة.

ولا يجوز أن يكون صدور ذلك منه رحمه الله عن قصد على أن يكون مذهبا له، كما سرى إلى أفهام ذوي الأوهام من أهل عصرنا ومن تقدمهم بقليل، حتى صار اعتقادا لهم يتناقلونه ويفتون به، لأن ذلك مخالف لا جماع المسلمين:

أما أصحابنا فلأن الأكثر منهم يكتفون في الارتماس بالاغتسال تحت المطر الغزير والميزاب والمجرى، مما لا يستوعب الماء فيه البدن إلا في زمان متراخ، يتعذر استحضار النية فيه فعلا، وهؤلاء بمعزل عن هذا الوهم الفاسد.

والباقون من الأصحاب وإن منعوا الارتماس في مثل ذلك، لفوات معنى الدفعة عرفا، إلا أنهم يكتفون بالدفعة العرفية، وإن قارنها تراخ يسير، حتى أن بعضهم يكتفي بغسل اللمعة لو وجدها المرتمس بعد الغسل. وأين هذا من ذاك، فهؤلاء أصحابنا.

وأما العامة فظاهره أنهم لا يقولون بذلك. فقد مخالفة هذا الوهم لاجماع المسلمين، ومع ذلك فهو مخالف لظاهر النصوص كما حققناه فيما خرج من شرح</div>

Sayfa 201

رسائل المحقق الكركي | Usul