698

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

بأقل اسمه بالبلل، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل. ويجوز الأخذ من شعر الوجه، وينبغي البدء باليمين احتياطا، ولا يجوز النكس بل يبدأ بالأصابع.

السادس: الترتيب كما ذكر.

<div>____________________

<div class="explanation"> على النعل العربي لم يجب استبطان الشراك.

قوله لأحد المسحين بطل.

يحتمل عود الضمير في قوله: بطل، إلى المسح، ويكون المعنى بطلان المسح بالماء الجديد، فيجب إعادته. ويضعف بأن المذكور في العبارة الاستئناف لا المسح، وفعل الاستئناف قد ينفك عن فعل المسح، فيحتمل عود الضمير إلى الوضوء، فيكون المعنى بطلان وضوئه بالاستئناف لأحد المسحين، فلا يستقيم على اطلاقه، بل يجب تقييده بما إذا تعذر عليه المسح ببلة الوضوء، فلو أمكنه تجفيف الماء الجديد إذا استوعب به الكفين والأخذ بالكف مما على بعض الأعضاء من البلل فعل ولم يبطل وضوءه، وإن تعذر ذلك بطل. وهذا الحكم إنما هو في غير التقية.

وهل يشترط لصحة المسح جفاف محله، أم تجوز معه الرطوبة؟ قولان للأصحاب، أظهرهما عدم الاشتراط.

قوله: وينبغي البدأة باليمين.

المعتمد الوجوب.

قوله: ولا يجوز النكس.

بل يجوز على كراهية.</div>

Sayfa 197