687

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

وقد تجب الثلاثة بالنذر أو العهد أو اليمين أو تحمل عن الغير.

والغاية في الثلاثة الصلاة والطواف ومس خط المصحف، ويختص الأخيران بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين، واللبث فيما عداهما، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: عن الغير.

سواء الأب أو المستأجر عنه، ولا فرق بين استئجاره على فعل مشروط بالطهارة، أو على فعل نفس الطهارة إذا نذرها ناذر ومات قبل فعلها، وانكار بعض الشارحين لها وهم.

قوله: في الثلاثة.

أي: الوضوء والغسل والتيمم.

قوله: الأخيران.

أي: الغسل والتيمم.

قوله: بغاية دخول المجنب.

إنما اختص الدخول بالذكر لدلالته على تحريم اللبث بطريق أولى، بخلاف العكس.

قوله: وشبهه.

المراد بشبه: من يحرم عليه دخول المسجدين لأجل الحدث.

قوله: المسجدين.

والمراد بها مسجد مكة والمدينة.</div>

Sayfa 186