686

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه. ويجب بها الغسل، وبالدماء الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.

ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وإن لم توجبه.

للاجماع على أن غسلها كاف عن الوضوء، بخلاف غيرها من الموجبات سوى الموت.

قوله: ويجب بها.

أي: بالجنابة بنوعيها. وبالدماء: أي المذكورة سابقا.

قوله: إلا قليل الاستحاضة.

لأنه موجب للوضوء خاصة.

قوله: وبالمس.

أي: المذكور سابقا، فاللام فيه للعهد.

قوله: ويجب التيمم.

أي: من حيث هو هو، فلا يرد عليه لزوم وجوب تيمم واحد يجمع موجباتهما، ويزيد على موجباتهما وجود الماء مع التمكن من استعماله، فإنه موجب اجماعا.

قوله: بموجباتهما.

أي: الوضوء والغسل.</div>

Sayfa 185