681

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

الفصل الأول: في المقدمات وهي ستة:

الأولى: الطهارة: وهي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: الفصل الأول.

كان حقه أن يقول: والفصل الأول.. بواو العطف عطفا على قوله في أول الرسالة: أما المقدمة: وكذا كان الواجب عليه أن يقول: والفصل الثاني والفصل الثالث، كما هو حق التفصيل بعد الاجمال.

وأراد بالمقدمات هنا شروط الصلاة، وحصرها في ست باعتبار ما حسن عنده، فإنه حصر جعلي لا استقرائي كما توهمه بعض الشارحين. وبدأ بالطهارة لسعة أحكامها وعموم اشتراط الصلاة بها فلا يقع بدونها، بخلاف غيرها من الشروط.

وعرفها على لسان أهل الشرع بأنها اسم لما يبيح الصلاة..، وقد اختلف العلماء في تعريفها اختلافا عظيما، لاختلافهم في المعنى الذي نقلت إليه ووضعت بإزائه شرعا، والمشهور عند أصحابنا اختصاصها بالرافع للحدث ولو بالقوة القريبة،</div>

Sayfa 180