679

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

فمن لم يعقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه، فلا صلاة له.

ثم إن الصلاة إما واجبة أو مندوبة، بحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها سبعة: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والأموات، والطواف، والملتزمة بالنذر وشبهه.

وما يتعلق بها قسمان: فرض، ونفل. والغرض هنا حصر الفرض، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: ما ذكرناه.

أي المعارف المتقدمة.

قوله: كما وصفناه.

أي: بالاجتهاد وإن كان من أهله، وإلا فالتقليد.

قوله: فلا صلاة له.

أي: صحيحة، لأنه مع تعذر النفي للماهية يصار إلى أقرب المجازات، وهو نفي الصحة. وأورد المصنف على نفسه صلاة المخالف للحق إذا استبصر، فإنه لا يجب قضاؤها، ولو كانت فاسدة لوجب. ثم أجاب بامكان حمل النفي على المشترك بين نفي الصحة والكمال، قال: وأقل أحوال استعمال المشترك في معنييه أنه مجاز، وفيه ما فيه قوله: هنا.

أي: في هذه الرسالة.

قوله: وما يتعلق بها.

أي: بالصلاة الواجبة.

قوله: فرض.

كتكبيرة الاحرام، ونفل: كرفع اليدين.

قوله: حصر الفرض.

أي: من هذين القسمين.</div>

Sayfa 178