رسائل المحقق الكركي
رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل المحقق الكركي
Ali Al-Karakhi Al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
الجواب: إن كان عاقلا ولم يثبت يد عليه لم يضمنه.
مسألة: لو أوصى إلى غير عدل وجعل عليه ناظرا عدل، وشرط أن لا يتصرف غير العدل، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: ينبغي أن لا يصح ذلك.
مسألة: الصغير إذا بلغ هل يشترط في صحة معاملته اختياره ليعلم رشده، أو يكفي تقدم بعد رشده؟
الجواب: لا بد من العلم بالرشد.
مسألة: لو أنفق متبرعا بالانفاق على الزوجة، إما بقصد فالانفاق عن الزوج أو بغير قصد، تسقط النفقة عن الزوج فلا يجب قضاء نفقة تلك المدة أم لا؟
الجواب: إن أنفق عليها تبرعا عن الزوج سقطت عنه، فإن أبقى الدين على المديون تبرعا تبرأ الذمة.
مسألة: لو ادعى شخص أنه معتق هل يقبل قوله بالعتق، وتلحقه أحكام الأحرار بالنسبة إلى جواز معاملته ذكرا كان أو أنثى أم لا؟
الجواب: في هذه تردد، ينبغي الاحتياط في استثبات ذلك، ولو وجد في القرائن القوية ما يصدقه لم يبعد الجواز .
مسألة: لو نذر قراءة شئ من القرآن ومن الحديث النبوي أو قضاء حاجة المؤمن، هل يبرأ بفعل ما نذره من غير نية النذر والقصد إليه أم لا؟
الجواب: إذا كان المنذور في أصل شرعية لم يشرع إلا على أنه عبادة ولا بد من النية فيه، ولا يخفى أن الفعل لا يتعين إلا بعقد النذر في الجملة.
مسألة: لو أقر بتوكيله في طلاقه زوجته وبوقوع الطلاق من الوكيل، ثم بعد ادعى وقوع الوكالة بصيغة تقتضي الفساد في الوكالة مع تصديق الوكيل له أو عدم تصديقه، بائنا كان الطلاق أو رجعيا، مع الخروج من العدة في الرجعي وعدم
Sayfa 300
1 - 848 arasında bir sayfa numarası girin