رسائل المحقق الكركي
رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل المحقق الكركي
Ali Al-Karakhi Al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
مسألة: إجازته الورثة للمريض في التبرعات المنجزة حكمها حكم الإجازة للوصية أم لها حكم آخر؟
الجواب: حكمها واحد.
مسألة: لو اشترى للقنية أرضا مملوكة، إما هي مستولي عليها الخراب بثمن فلما عمرها زادت قيمتها لكثرة الرغبة فيها بعد العمارة، هل يجب تخميس الزيادة المستندة إلى العمارة أم لا؟
الجواب: ينبغي أن يجب، لأن ذلك في حكم الزيادة العينية.
مسألة: لو كان شراء الأرض للقنية بعين مال مخمس، ثم زادت القيمة، هل تخمس الزيادة أم لا؟
الجواب: فيه تردد.
مسألة: لو زرع في أرضه نوى، أو طلع النوى في أرضه بغير زرع، أو زرع فروخا فصارت نخلا، هل يتعلق به خمس إذا كان فاضلا عن المؤنة، سواء كانت الفروخ مشتراة أو أصلها عطية من الغير؟ بينوا لنا ذلك على التفصيل آجرك الله تعالى.
الجواب: يجب الخمس في جميع ذلك، ولا فرق بين كون النوى مشترى أو عطية، ولو كان للنوى قيمة فالخمس مما زاد.
مسألة: الدابة المشتراة للقنية أو الناتجة على ملك الانسان، إذا خمسها وهي صغيرة تسوى عشرة مثلا، فكبرت فصارت تسوي مائة مثلا، هل يجب تخميس الزيادة أم لا؟
الجواب: يجب.
مسألة: هل يفرق في عدم جواز إيجاب الانسان نفسه على صلاة إن سبق استئجاره على صلاة قبلها قبل الخروج من عهدة الأولى، بين كون المستأجر أو لا
Sayfa 287
1 - 848 arasında bir sayfa numarası girin