رسائل المحقق الكركي
رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل المحقق الكركي
Ali Al-Karakhi Al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
الجواب: إن كانت من المستثنيات كفرس الركوب لمن هو من أهلها لم يجب تخميس الأصل ولا الزيادة، وإلا وجب.
مسألة: هل يصح بيع الأرض المجهولة المقدار، لكن بعد الإحاطة بجميع حدودها، فيكفي هذا عن اعتبار الذرع أم لا؟
الجواب: يصح.
مسألة: الصلح على المغصوب إذا لم يقدر المشتري على انتزاعه من الغاصب هل يصح أم لا؟
الجواب: لا يصح البيع.
مسألة: لو كان المحيل والمحال لا يدرون بأن الحوالة لازمة، هل تبطل الحوالة حينئذ أم لا؟
الجواب: لا تبطل بذلك.
مسألة: لو كانت النجاسة في شئ من آلات الانسان، كفرش الانسان وكنانه وسيفه وغير ذلك، هل لها حكم على ثوبه أو بدنه في الحكم في الطهارة بالطهارة بعد أم لا؟
الجواب: لا فرق.
مسألة: لو تزوج بامرأة، ثم بعد ذلك ادعى رجل زوجيتها قبله، وأنه لم يطلق أو سلم الطلاق ويدعي الرجعة قبل العدة، فوافقته الزوجة على جميع ذلك، لكن ادعت شبهة الخلاص، ومع إنكار الزوج الثاني لأصل النكاح وعدم الرجعة، أو ادعى تأخر الرجعة عن العدة ما الحكم به؟
الجواب: موافقة الزوجة لا يؤثر في نكاح الزوج الثاني، أما الزوج الثاني فإنه إذا أقر بالنكاح الأول وادعى الطلاق وأنكره الزوج الأول توقف ثبوته على البينة، وإن أقر الأول بالطلاق وادعى الرجعة قبل انقضاء العدة وقد انقضت وأنكر
Sayfa 280
1 - 848 arasında bir sayfa numarası girin