9Raising Interests and Wisdom in the Legislation of the Prophet of Mercy ﷺرعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺMuhammad Tahir Hakim محمد طاهر حكيم Yayıncıالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةBaskıالعدد ١١٦،السنة ٣٤Yayın Yılı١٤٢٢هم٢٠٠٢مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudenceScience of Objectives•BölgelerPakistanالْحَقِيقِيَّة أَو تكون مَظَنَّة لَهَا. قَالَ الشاطبي١: "فنصب الشَّارِع المظنة فِي مَوضِع الْحِكْمَة ضبطا للقوانين الشَّرْعِيَّة"٢.نخلص من هَذَا إِلَى أَن الْعلَّة - وَإِن استعملتْ استعمالات مُتعَدِّدَة مُخْتَلفَة - لَكِن مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيّ والأصلي هُوَ الْحِكْمَة والمصلحة.يَقُول الشاطبي: " ... وَأما الْعلَّة فَالْمُرَاد بهَا الحِكم والمصالح الَّتِي تعلّقت بهَا الْأَوَامِر أَو الْإِبَاحَة، والمفاسد الَّتِي تعلّقت بهَا النواهي ... فعلى الْجُمْلَة: الْعلَّة هِيَ الْمصلحَة نَفسهَا أَو الْمفْسدَة نَفسهَا ... "٣.وَهَذَا الَّذِي صنعه الشاطبي من تَفْسِير الْعلَّة - عِنْده - بِالْمَصْلَحَةِ والمفسدة الْمَقْصُودَة بالحكم هُوَ اللَّائِق فِي بَاب الْمَقَاصِد، لِأَن الْبَحْث فِي الْمَقَاصِد هُوَ بحث فِي الْعِلَل الحقيقيّة الَّتِي هِيَ مَقَاصِد الْأَحْكَام بغض النّظر عَن كَونهَا ظَاهِرَة أَو خُفْيَة منضبطة أَو غير منضبطة، وعَلى أساس هَذَا الْمَعْنى الْأَصْلِيّ لمصطلح الْعلَّة، تفرع مصطلح التَّعْلِيل بِمَعْنَاهُ الْعَام، وَهُوَ تَعْلِيل أَحْكَام الشَّرِيعَة بجلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد٤.١ - أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الغرناطي، فَقِيه أصولي مُجْتَهد (ت ٧٩٠؟) وترجمته فِي نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص ٤٦ والأعلام ١/٧١.٢ - الموافقات ١ / ٢٥٤.٣ - الموافقات ١ / ٢٦٥.٤ - نظرية الْمَقَاصِد ص ٢١ - ٢٥.1 / 205KopyalaPaylaşAI Sormak