53Evzaî Yollarına Reddiyeالرد على سير الأوزاعيEbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHSoruşturmacıأبو الوفا الأفغانيYayıncıلجنة إحياء المعارف النعمانيةBaskıالأولىYayın Yeriحيدر آبادTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258فِيهَا فَذَلِكَ أَحْرَى أَنْ يَدْرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي وَطِئَ الْجَارِيَةَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ لَوْ أَعْتَقَ جَمِيعَ السَّبْيِ أَكَانَ يجوز عتقه وَلَا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ فَإِنْ كَانَ عِتْقُهُ يَجُوزُ فِي جَمَاعَتهمْ فقد أَخطَأ السّنة جيث جَعَلَ غَنِيمَةَ الْمُسْلِمِينَ مَوْلَى لِرَجُلٍ وَاحِدبَاب فِي الْمَرْأَةِ تُسْبَى ثُمَّ يُسْبَى زَوْجُهَاقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا سُبِيَتْ ثُمَّ سُبِيَ زَوْجُهَا بَعْدَهَا بِيَوْمٍ وَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِوَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ مَا كَانَا فِي الْمَقَاسِمِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَإِنِ اشْتَرَاهُمَا رَجُلٌ فَشَاءَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَخَذَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ زَوَّجَهَا لِغَيْرِهِ بَعْدَ مَا يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ عَلَى ذَلِكَ مَضَى الْمُسْلِمُونَ وَنَزَلَ بِهِ الْقُرْآنوَقَالَ أَبُو يُوسُف إِنَّمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا وَأَزْوَاجَهُمْ فِي دَار الْحَرْب وأحرزوهم1 / 53KopyalaPaylaşAI Sormak