Qurrat 'Uyun al-Akhyar: Takmilat Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar
قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار
Yayıncı
دار الفكر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
بيروت
صَالح وَأنْكرهُ سهل، فَلَا يبْقى حجَّة بعد مَا أنكرهُ الرَّاوِي فضلا عَن أَن يكون مُعَارضا لصحاح الْمَشَاهِير.
اهـ.
قَوْله: (وَطلب من القَاضِي) يَعْنِي الْمُدعى عَلَيْهِ.
قَوْله: (أَن يحلف الْمُدَّعِي) الْمُنَاسب أَو الشُّهُود، وَيَأْتِي بضميرهم بعد بدل الِاسْم الظَّاهِر ط.
قَوْله: (أَو على أَن الشُّهُود) أَي أَو طلب الْمُدعى عَلَيْهِ من القَاضِي أَن يحلف الشُّهُود على أَنهم صَادِقُونَ، كَمَا يدل عَلَيْهِ اللحاق ح.
قَوْله: (لَا يجِيبه القَاضِي) كَمَا لَا يُجيب ذَا الْيَد إِذا طلب مِنْهُ استحلاف الْمُدَّعِي مَا تعلم أَنِّي بنيت بِنَاء هَذِه الدَّار.
قنية: أَي لانه خلاف الشَّرْع.
قَوْله: (إِلَى طلبته) بِكَسْر اللَّام مَا طلبه والطلبة بِالضَّمِّ السفرة الْبَعِيدَة والطلاب اسْم مصدر طَالب كالطلبة بِالْكَسْرِ قَامُوس.
قَوْله: (لَان الْخصم) فِيهِ أَنه لم يتَقَدَّم مِنْهُ حلف، فالاولى أَن يُعلل بقوله لانه خلاف الشَّرْع، وَيجْعَل هَذَا التَّعْلِيل للثَّانِيَة، وَهُوَ تَحْلِيف الشُّهُود على الصدْق أَو أَنهم محقون لَا يجِيبه لِأَنَّ الْخَصْمَ لَا يَحْلِفُ مَرَّتَيْنِ فَكَيْفَ الشَّاهِدُ.
قَوْله: (لَان لفظ أشهد عندنَا يَمِين) وَإِن لم يقل بِاللَّه، فَإِذا طلب مِنْهُ الشَّهَادَة فِي مجْلِس الْقَضَاء وَقَالَ أشهد فقد حلف.
قَوْله: (لانا أمرنَا بإكرام الشُّهُود) أَي وَفِي التَّحْلِيف تَعْطِيل هَذَا الْحق.
قَوْله: (لَان لَا يلْزمه) أَي الاداء حِينَئِذٍ.
قَوْله: (وَبَيِّنَة الْخَارِج) أَي الَّذِي لَيْسَ ذَا يَد.
قَوْله: (وَفِي الْملك الْمُطلق) قيد بِهِ لما سَيَأْتِي، وَأطْلقهُ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا،
وَتَارِيخُ الْخَارِجِ مُسَاوٍ أَوْ أَسْبَقُ، أَمَّا إذَا كَانَ تَارِيخُ ذِي الْيَدِ أَسْبَقَ، فَإِنَّهُ يقْضِي للْخَارِج كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّة، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُقَيَّدِ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عَلَى مَا لَا يدل عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَا وَتَرَجَّحَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ بِالْيَدِ فَيُقْضَى لَهُ.
هَذَا هُوَ الصَّحِيح.
بَحر.
قَوْله: (وَهُوَ الَّذِي لم يذكر لَهُ سَبَب) السَّبَب كَشِرَاء وَارِث فالمطق مَا يتَعَرَّض للذات دون الصِّفَات لَا بِنَفْي وَلَا إِثْبَات ط.
قَوْله: (أَحَق من بَيِّنَة ذِي الْيَد) أَي أولى بِالْقبُولِ مِنْهَا، لَان الْخَارِج أَكثر إِثْبَاتًا وإظهارا، لَان ملك ذِي الْيَد ظَاهر فَلَا حَاجَة إِلَى الْبَيِّنَة: يَعْنِي لَو ادّعى خَارج دَارا أَو مَنْقُولًا ملكا مُطلقًا وَذُو الْيَد ادّعى ذَلِك وبرهنا وَلم يؤرخا أَو أرخا تَارِيخا وَاحِدًا لَا تقبل بَيِّنَة ذِي الْيَد، وَيَقْضِي للْخَارِج، أَمَّا إذَا كَانَ تَارِيخُ ذِي الْيَدِ أَسْبَقَ يقْضى لذِي الْيَد، ثمَّ يَسْتَوِي الْجَواب بَين أَن يكون الْخَارِج مُسلما أَو ذِمِّيا أَو مستأمنا أَو عبدا أَو حرا أَو امْرَأَة أَو رجلا، وبقولنا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة قَالَ الامام أَحْمد، وَقَالَ الامام مَالك وَالشَّافِعِيّ وَزفر: بَيِّنَة ذِي الْيَد أولى.
ط بِاخْتِصَار.
قَوْله: (لانه الْمُدَّعِي) أَي وَذُو الْيَد مدعى عَلَيْهِ لانطباق تَعْرِيف الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ عَلَيْهِمَا.
قَوْله: (بِخِلَاف الْمُقَيد بِسَبَب) أَي لَا يتَكَرَّر.
قَوْله: (كنتاج) صورته: أَقَامَ كل مِنْهُمَا بَيِّنَة على أَنَّهَا ولدت عِنْده فذو الْيَد أولى، لَان بَينته قد دلّت على مَا دلّت عَلَيْهِ بَيِّنَة الْخَارِج: أَي نَظِيره وَمَعَهُ تَرْجِيح الْيَد فَكَانَ أولى.
عَيْني.
قَوْله: (وَنِكَاح) صورته: أَقَامَ كل مِنْهُمَا بَيِّنَة أَنه نَكَحَهَا فذو الْيَد أولى فَالْمُرَاد بِالْملكِ مَا يعم الْحكمِي.
قَوْله: (فَالْبَيِّنَة لذِي الْيَد) أَي فِي الصُّورَتَيْنِ.
قَوْله: (إِجْمَاعًا) أَي لَان بَينته قَامَت على أَوْلَوِيَّة ملكه فَلَا يثبت للْخَارِج إِلَّا بالتلقي مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه مفصلا.
قَوْله: (كَمَا
8 / 43