505

Qurrat 'Uyun al-Akhyar: Takmilat Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar

قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
فَادّعى أَن قِيمَته مبلغ كَذَا فَأنْكر الْمُدعى عَلَيْهِ أَن يكون ذَلِك الْقدر فَيَكْفِي فِي إِثْبَات قِيمَته قَول االعدل الْوَاحِد.
وَذكر فِي الْبَزَّازِيَّة من خِيَار الْعَيْب أَنه يحْتَاج إِلَى تَقْوِيم عَدْلَيْنِ لمعْرِفَة النُّقْصَان فَيحْتَاج إِلَى الْفرق بَين التقويمين، وَيسْتَثْنى من كَلَامه تَقْوِيم نِصَاب السّرقَة فَلَا بُد فِيهِ من اثْنَيْنِ كَمَا فِي الْعِنَايَة ط.
قَوْله: (وَأرش يقدر أَي فِي نَحْو الشجاج.
قَوْله: (وَالسّلم) بِسُكُون اللَّام للضَّرُورَة بِمَعْنى الْمُسلم فِيهِ ح: أَي إِذا اخْتلفَا فِيهِ بعد إِحْضَاره.
بَحر.
قَوْله: (وإفلاسه) أَي إِذا أخبر القَاضِي عدل بإفلاس الْمَحْبُوس بعد مُضِيّ الْمدَّة أطلقهُ مكتفيا بِهِ.
حموي.
قَوْله: (الارسال) أَي رَسُول القَاضِي للمزكي.
قَوْله: (وَالْعَيْب يظْهر) أَي إِذا اخْتلف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي إِثْبَات الْعَيْب يَكْتَفِي فِي إثْبَاته بقول عدل، وَيظْهر من الاظهار (١) ضَمِيره إِلَى الْعدْل، وَالْعَيْب مفعول مقدم.
قَوْله: (وَصَوْم عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَنه يقبل الْعدْل الْوَاحِد فِي الصَّوْم بِلَا عِلّة.
قَوْله: (أَو عِنْد عِلّة) من غيم أَو غُبَار وَنَحْوه على ظَاهر الْمَذْهَب.
قَوْله: (وَمَوْت) أَي موت الْغَائِب.
قَوْله: (إِذْ للشاهدين يُخْبَرُ) أَيْ إذَا شَهِدَ عَدْلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ عَلَى مَوْتِ رَجُلٍ وَسِعَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا عَلَى مَوته.
قَوْله: (والتزكية للذِّمِّيّ الخ) وَهل يَكْفِي فِيهِ تَزْكِيَة الْكَافِر الْوَاحِد، يحرر.
حموي.
أَقُول: مُقْتَضى مَا مر فِي تَزْكِيَة السّير أَنَّهَا تقبل لَان الْمُزَكي فِي كل مرتبَة مثل الشَّاهِد، وَحَيْثُ قبل الاصل فالمزكي مثله من بَاب أولى على مَا ظهر لي، فَتَأَمّله.
قَوْله: (بالامانة فِي دينه) بِأَن يكون محافظ على مَا يَعْتَقِدهُ شَرِيعَة على مَا هُوَ الظَّاهِر ط.
قَوْله: (وَلسَانه) بِأَن لم يعْهَد عَلَيْهِ كذب.
قَوْله: (وَيَده) لَعَلَّ المُرَاد بهَا الْمُعَامَلَة، أَو أَن لَا يكون سَارِقا ط.
قَوْله: (وَأَنه صَاحب يقظة) أَي لَيْسَ بمغفل وَلَا معتوه.
قَوْله: (سَأَلُوا عَنهُ عدُول الْمُشْركين) قَالَ أَبُو السُّعُود: من هُنَا يعلم أَن الْعَدَالَة لَا تَسْتَلْزِم الاسلام اه: أَي فِي حق الْكَافِر، والاولى أَن يَقُول: سَأَلَ: أَي القَاضِي.
وَفِي الْبَحْر: يسْأَل: أَي القَاضِي عَن شُهُود الذِّمَّة عدُول الْمُسلمين وَإِلَّا سَأَلَ عَنْهُم عدُول الْكفَّار، كَذَا فِي الْمُحِيط وَالِاخْتِيَار.
قَوْله: (عدل) بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول.
قَوْله: (قبلت شَهَادَته) وَلَا يحْتَاج إِلَى تَعْدِيل جَدِيد بِعْ الاسلام، بِخِلَاف الصَّبِي الَّذِي احْتَلَمَ فَإِنَّهُ لَا يقبل القَاضِي شَهَادَته مَا لم يسْأَل عَنهُ أهل محلته، ويتأنى بِقدر مَا يَقع فِي قُلُوب أهل مَسْجِد، كَمَا فِي الْغَرِيبِ أَنَّهُ صَالِحٌ أَوْ غَيْرُهُ كَمَا قدمْنَاهُ عَن
الْبَحْر والظهيرية.
قَوْله: (وَلَو سكر الذِّمِّيّ لَا تقبل) لَان السكر من الْمُحرمَات الَّتِي ذكرت فِي الانجيل فَيكون بذلك فَاسِقًا فِي دينه.
قَوْله: (وَلَا يشْهد من رأى خطه

(١) أَي من بَاب اافعال مزِيد الثلاثي بِهَمْزَة اه.
مِنْهُ.

7 / 507