Qurrat 'Uyun al-Akhyar: Takmilat Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar
قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار
Yayıncı
دار الفكر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
بيروت
أَي ببرهان الْمُدَّعِي يظْهر على جَمِيع الْوَرَثَة، لَان الْعين كلهَا فِي يَده غير مقسومة فَلَيْسَ لَاحَدَّ مِنْهُم أَن يَدعِيهِ بِجِهَة الارث إِذْ صَار مُورثهم مقضيا عَلَيْهِ، فَهُوَ ادَّعَاهُ أحدهم ملكا مُطلقًا تقبل إِذا لم يقْض عَلَيْهِ
فِي الْملك الْمُطلق، فَلَو ادَّعَاهُ ذُو الْيَد ملكا مُطلقًا لَا إِرْثا لَا تصير الْوَرَثَة مقضيا عَلَيْهِم فَلهم أَخذه بِدَعْوَى الارث، لَكِن لَيْسَ لذِي الْيَد حِصَّة فِيهِ إِذا قضى عَلَيْهِ.
(الْخَامِس): إِذا كَانَ الْوَرَثَة كبارًا غيبا وصغارا نصب القَاضِي وَكيلا عَن الصَّغِير لسَمَاع دَعْوَى الدّين على الْمَيِّت، وَالْقَضَاء على هَذَا الْوَكِيل قَضَاء على جَمِيع الْوَرَثَة.
(السَّادِس): إِذا أثبت الْمُدَّعِي دينه على بعض الْوَرَثَة وَفِي يَده حِصَّته فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي جَمِيع دينه مِمَّا فِي يَد الْحَاضِر ثمَّ يرجع الْحَاضِر على الْغَائِب بِحِصَّتِهِ.
(السَّابِع): يحلف الْوَارِث على الدّين إِذا أنكر: أَي على الْعلم وَإِن لم يكن للْمَيت تَرِكَة.
(الثَّامِن): يَصح الاثبات على الْوَارِث وَإِن لم يكن للْمَيت تَرِكَة.
مطلب: وَكيل بَيت المَال لَيْسَ بخصم إِلَّا إِذا وَكله السُّلْطَان فِي أَن يَدعِي ويدعى عَلَيْهِ لَا بِالْجمعِ وَالْحِفْظ (التَّاسِع): لَو لم يكن للْمَيت وَارِث فجَاء مُدع للدّين على الْمَيِّت نصب القَاضِي وَكيلا للدعوى كَمَا فِي أدب القَاضِي للخصاف، وَظَاهره أَن وَكيل بَيت المَال لَيْسَ بخصم اهـ بِزِيَادَة.
أَقُول: قَالَ سَيِّدي فِي حَاشِيَته عَلَيْهِ: يجب تَقْيِيده بِمَا إِذا وَكله السُّلْطَان بجمعه وَحفظه، أما إِذا وَكله بِأَن يَدعِي ويدعى عَلَيْهِ أَيْضا تسمع دَعْوَاهُ وَالدَّعْوَى عَلَيْهِ، وَيملك فِي ذَلِك مَا يملكهُ السُّلْطَان لانه فوض إِلَيْهِ مَا يملكهُ، وَهَذِه الْمَسْأَلَة كَثِيرَة الْوُقُوع.
وَيتَفَرَّع من ذَلِك أَن الْمزَارِع لَا يصلح خصما لمن يَدعِي الْملك فِي الارض وَكَذَلِكَ المقاطع الْمُسَمّى بلغتهم تيماريا.
تَأمل هَذَا.
وَسُئِلَ شَيخنَا ابْن الحانوتي عَن هَذِه الْمَسْأَلَة، فَأجَاب بِمَا ذكره الشَّيْخ زين هُنَا اهـ.
قَوْلُهُ: (وَالْحَقُّ إلَخْ) لَا ارْتِبَاطَ لَهُ بِمَا قَبْلَهُ، لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ فِي انْتِصَابِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ خَصْمًا لِلْمَيِّتِ، وَهَذَا الْفَرْقُ فِي انْتِصَابِ أَحَدِهِمْ خَصْمًا فِيمَا عَلَيْهِ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَكَذَا يَنْتَصِبُ أَحَدُهُمْ فِيمَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا إنْ كَانَ دَيْنًا، وَإِنْ كَانَ فِي دَعْوَى عَيْنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا فِي يَدِهِ لِيَكُونَ قَضَاءً عَلَى الْكُلِّ، وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ فِي يَدِهِ نَفَذَ بِقَدْرِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَظَاهِرُ مَا فِي الْهِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا كُلِّهَا فِي يَدِهِ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ أَيْضًا، وَصَرَّحَ فِي فتح الْقَدِير بِالْفرقِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَهُوَ الْحَقُّ وَغَيْرُهُ سَهْوٌ اهـ.
وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَنْ شَيْخِهِ: وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ حَقَّ الدَّائِنِ شَائِعٌ فِي جَمِيع التَّرِكَة، بِخِلَاف مدعي الْعين اهـ قَوْلُهُ (وَالْعَيْنِ) حَيْثُ لَا يَنْتَصِبُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي فِي دَعْوَى الْعَيْنِ إلَّا إِذا كَانَت فِي يَده.
وَأما فِي دَعْوَى الدّين عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ينْتَصب خصما عَنْهُم وَإِن لم يكن فِي يَده غير تَرِكَة، لَان حَقَّ الدَّائِنِ شَائِعٌ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ، بِخِلَافِ الْعين الْمُدعى بهَا كَمَا تقدم آنِفا، وَقد علمت أَن ذَلِك فِيمَا إِذا كَانَ الْوَارِث مدعى عَلَيْهِ.
وَأما إِذا كَانَ هُوَ الْمُدَّعِي إِرْث الْعين على ذِي الْيَد فَإِن أثبت كَانَ الْقَضَاء بالارث لَهُ ولبقية الْوَرَثَة إِذا ادَّعَاهُ إِرْثا لَهُ وَلَهُم، وَإِن لم يثبت وَدفع الْمُدعى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِأَن مورثك بَاعهَا مني مثلا وَأثبت الشِّرَاء تنْدَفع دَعْوَى الارث فِي حق الْحَاضِر وَالْغَائِب، كَمَا أَفَادَهُ الطَّحَاوِيّ عَن أبي السُّعُود.
قَوْله: (فِيمَا ذكر) من أَخذ الْحَاضِر حِصَّته وَترك بَاقِيه فِي يَد ذِي الْيَد، وَقيل يوضع عِنْد عدل إِلَى حُضُور صَاحبه.
7 / 454