Qurrat 'Uyun al-Akhyar: Takmilat Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar
قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار
Yayıncı
دار الفكر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
بيروت
جَدَّةٍ وَكَانَ لِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ فَاقْسِمْهُ عَلَى عَدَدِهِمْ ٧ يخرج سبع سهم فَاضْرِبْهُ فِي الْمَضْرُوب يبلغ ٣٠ فَهِيَ لِكُلِّ عَمٍّ.
قَوْلُهُ: (وَالْأَوْضَحُ طَرِيقُ النِّسْبَةِ إلَخْ) فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ كَانَ لِلزَّوْجَتَيْنِ ٣ وَنِسْبَتُهَا إلَيْهِمَا مِثْلٌ وَنِصْفٌ فَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَضْرُوب مثل ذَلِك النِّسْبَةِ: أَيْ مِثْلَهُ وَنِصْفَ مِثْلِهِ يَكُنْ مَا مر وسهام الْبَنَات ٦١ نسبتها إِلَى رؤوسهن وَهُوَ ١٠ مثل وَثَلَاث أَخْمَاس مثل فاعط كَا وَاحِد مِنْ الْمَضْرُوبِ مِثْلَهُ وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ مِثْلِهِ يَكُنْ مَا مر وسهام الْجدَّات ٤ نسبتها إِلَى رؤوسهن وَهُوَ ٦ ثلثان فأعط كل وَاحِد ثُلُثَيْ الْمَضْرُوبِ يَكُنْ مَا مَرَّ، وَلِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ نسبته إِلَى رؤوسهم وَهُوَ ٧ سُبُعُ سَهْمٍ فَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سبه الْمَضْرُوبِ يَكُنْ مَا مَرَّ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا أَوْضَحَ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى قِسْمَةٍ وَضَرْبٍ، وَقَدْ قِيلَ: مَنْ مَلَكَ النِّسْبَةَ مَلَكَ الْحساب، وَلَكِن رُبَّمَا كَانَتْ النِّسْبَةُ أَعْسَرَ فَالْعَمَلُ بِالضَّرْبِ أَيْسَرُ وَثَمَّةَ طُرُقٌ أُخَرُ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا أَرَدْت قِسْمَةَ التَّرِكَة الخ) لما فرع مِنْ تَعْيِينِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ التَّصْحِيحِ ثُمَّ تَعْيِينِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهُ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ تَعْيِينُ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ كُلِّ التَّرِكَةِ بِطَرِيقَيْنِ يَتَوَافَقَانِ عَلَى مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّصْحِيحِ.
قَوْلُهُ: (يَعْنِي أَنَّ كُلًّا وَحْدَهُ) جَوَابٌ عَمَّا أَوْرَدَ من أَن قَوْله كالسراجية والغرماء بِالْوَاو، وَغير صَحِيحٍ لِأَنَّ التَّرِكَةَ إنْ كَانَتْ وَافِيَةً بِجَمِيعِ الدُّيُون وَبَقِي للْوَرَثَة شئ لَا يحتاح إلَى الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الْوَرَثَة وَإِلَّا لم يبْق للْوَرَثَة شئ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ وَبَيْنَ الْغُرَمَاءِ، فَلَفْظُ بَيْنَ مُقَدَّرٌ: أَيْ بَيْنَ أَفْرَادِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ، فَالْقِسْمَةُ مُتَعَدِّدَةٌ بِتَعَدُّدِ أَحْوَالِهَا لَا وَاحِدَةٌ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ مَعًا، أَوْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَيْضًا مَا قُلْنَا.
قَوْلُهُ: (ضَرَبْت سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ قَسَمْت الْمَبْلَغَ عَلَى التَّصْحِيحِ إنْ ضَرَبْت فِي كُلِّ التَّرِكَةِ أَوْ عَلَى وَفْقِهِ إنْ ضَرَبْت فِي وَفْقِهَا، وَهَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِنْ تَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ.
قَوْلُهُ: (وَالْمُوَافِقِ لِلسِّرَاجِيَّةِ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ وَالصَّوَابُ، لِأَنَّهُ عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ يَصِحُّ الضَّرْبُ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ كَمَا فِي الْمُبَايَنَةِ، وَكَذَا فِي الْمُدَاخَلَةِ إلَّا أَنَّ فِيهِ تَطْوِيلَ الْحِسَابِ، فَكَانَ الْأَوْلَى الضَّرْبُ فِي الْوَفْقِ عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ وَفِي الْكُلِّ عِنْدَ الْمُبَايَنَةِ.
مِثَالُ الْمُوَافَقَةِ: زَوْجٌ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ وَشَقِيقَتَانِ أَصْلُهَا مِنْ ٦ وَتَعُولُ إلَى ٩ وَالتَّرِكَةُ ٦٠ دِينَارًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَلِلزَّوْجِ مِنْ التِّسْعَةِ ٣ فَاضْرِبْهَا فِي ٢٠ وَفْقِ التَّرِكَةِ يَكُنْ ٦٠ فَاقْسِمْهَا عَلَى
وَفْقِ التَّصْحِيحِ وَهُوَ ٣ يَخْرُجُ ٢٠ هِيَ لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ وَلِأَحَدِ الْأَخَوَيْنِ سَهْمٌ فَاضْرِبْهُ فِي الْوَفْقِ يَكُنْ ٢٠ فَاقْسِمْهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ يَخْرُجُ ٦ وَثُلُثَانِ هِيَ لَهُ وَلِأَخِيهِ مِثْلُهُ وَلِإِحْدَى الشَّقِيقَتَيْنِ ٢ فَاضْرِبْهُمَا فِي الْوَفْقِ يَكُنْ ٤٠ فَاقْسِمْهَا على الثَّلَاثَة يخرج ٣١ وَثلث وَهِي لَهَا وَلِأُخْتِهَا مِثْلُهَا وَمِثَالُ الْمُبَايَنَةِ زَوْجٌ وَأُمٌّ وشقيقة أَصْلهَا من ٦ وتعول إِلَى ٨ وَالتّرْك ٥٢ دِينَارًا فَبَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ لِلزَّوْجِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ ٣ فَاضْرِبْهَا فِي ٢٥ كُلِّ التَّرِكَةِ تَبْلُغُ ٧٥ فَاقْسِمْهَا عَلَى ٨ يَخْرُجُ ٩ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ هِيَ لَهُ وَلِلشَّقِيقَةِ مِثْلُهُ وَلِلْأُمِّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ ٢ فَاضْرِبْهُمَا فِي ٢٥ تَبْلُغُ ٥٠ فَاقْسِمْهَا عَلَى ٨ يَخْرُجُ ٦ وَرُبُعٌ هِيَ لَهَا، وَلَوْ ضَرَبْت فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ ثُمَّ قَسَمْت الْحَاصِلَ عَلَى كُلِّ التَّصْحِيحِ كَمَا فَعَلْت هُنَا لَصَحَّ ذَلِكَ وَلَكِن فِيهِ تَطْوِيل كَمَا قبنا، وَلَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي ٢٤ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ مُدَاخَلَةٌ لِدُخُولِ الثَّمَانِيَةِ
7 / 406