Qurrat 'Uyun al-Akhyar: Takmilat Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar
قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار
Yayıncı
دار الفكر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
بيروت
وَلَدَتْ ذَكَرًا لَا يَرِثُ وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى قُدِّرَ لَهَا الثُّلُثُ وَهُوَ النِّصْفُ عَائِلًا، وَجَوَابُهُ مَا صَوَّرَهُ الشَّارِحُ آنِفًا فَيُقَالُ: إنَّ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ حَامِلٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْوَهْبَانِيَّةِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ هَلْ يُوقف لذَلِك الْحمل شئ أَمْ لَا، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ سُؤَالٍ عَنْ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ فَافْهَمْ.
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
فَصْلٌ فِي المناسخة هِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ النَّسْخِ بِمَعْنَى النَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ، وَالْمرَاد بِهِ هُنَا أَنْ يَنْتَقِلَ نَصِيبُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِمَوْتِهِ
قَبْلَ الْقِسْمَةِ إلَى مَنْ يَرِثُ مِنْهُ.
سَيِّدٌ.
قَوْله: (ثمَّ الثَّانِيَة) أَي ثمَّ نصحح الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَتُنْظَرُ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ التَّصْحِيحِ وَبَيْنَ النصحيح الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: الْمُمَاثَلَةُ، وَالْمُوَافَقَةُ، وَالْمُبَايَنَةُ.
سَيِّدٌ.
وَسَتَأْتِي أمثلتها.
قَوْله: (إِلَّا إِذا اتحدوا) أَيْ وَرَثَةُ الْمَيِّتَيْنِ: أَيْ فَيُكْتَفَى بِتَصْحِيحِ وَاحِدٍ، فَحِينَئِذٍ تَنْقَسِم التَّرِكَةُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ عَلَى تِسْعَةٍ ابْتِدَاءً كَأَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِي لَمْ يَكُنْ.
قَوْلُهُ): (فَإِنْ اسْتَقَامَ إلَخْ) كَمَا إذَا مَاتَ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ عَنْ ابْنَيْنِ، فَالْأُولَى مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلِابْنِ مِنْهَا سَهْمَانِ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ اثْنَيْنِ فَيَسْتَقِيمُ مَا فِي يَدِهِ عَلَى مَسْأَلَتِهِ.
قَوْلُهُ: (عَلَى تَرِكَتِهِ) أَيْ مَسْأَلَةِ تَرِكَتِهِ، وَالْأَصْوَبُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ.
قَوْلُهُ: (فَبِهَا وَنِعْمَتْ) أَيْ فَبِالِاسْتِقَامَةِ يُكْتَفَى وَنِعْمَتْ هِيَ، لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى فَلَا تَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ عَمَلٍ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ) أَيْ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَهُوَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْأُولَى عَلَى مَسْأَلَتِهِ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ كَانَ بَيْنَ سِهَامِهِ) أَيْ الَّتِي فِي يَدِهِ مِنْ الْأُولَى وَبَيْنَ مَسْأَلَتِهِ مُوَافَقَةٌ، كَمَا إذَا مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَن زَوْجَة وَبنت عصبَة، فَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَكِنْ تُوَافِقُ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ وَهُوَ ٤ فِي التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ٦ تَبْلُغُ ٤٢ وَمِنْهَا تَصِحُّ المسألتان للِابْن الاول ثَمَانِيَة وَلكُل بنت ثَلَاث أَرْبَعَةٌ وَلِلِابْنِ الْمَيِّتِ ثَمَانِيَةٌ لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا سَهْمٌ وَلِلْبِنْتِ ٤ وَلِلْعَصَبَةِ ٣.
قَوْلُهُ: (وَإِلَّا إلَخْ) كَمَا لَوْ مَاتَ عَن زَوْجَة أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ عَنْ أُخْتَيْهَا وَعَنْ زَوْجٍ فَالْأُولَى مِنْ ١٢ وَعَالَتْ إلَى ٣١ لِلزَّوْجَةِ ٣ وَلِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ ٦ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ ٢ وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ ٢ وَالثَّانِيَةُ مِنْ ٦ وَعَالَتْ إلَى ٧ لِلزَّوْجِ ٣ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ ٣ وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ سَهْمٌ وَسِهَامُ الشَّقِيقَةِ مِنْ الْأُولَى ٦ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَى ٧ وَلَا تُوَافِقُ فَتَضْرِبُ ٧ فِي ٣١ تَبْلُغُ ١٩ وَهُوَ تَصْحِيحُ الْمَسْأَلَتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (يَحْصُلُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ مَا خَرَجَ بِالضَّرْبِ فِي صُورَتَيْ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ هُوَ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِيهِمَا كَمَا عَلِمْت، وَذَلِكَ الْحَاصِلُ يُسَمَّى الْجَامِعَةَ، وَالْمَضْرُوبُ فِي الْأُولَى وَهُوَ الثَّانِيَةُ أَوْ وَفْقُهَا يُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ خِلَافًا لِمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى، فَتَنَبَّهْ.
قَوْلُهُ: (فَتَضْرِبُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ التَّصْحِيحِ، وَبَيَانُهُ فِيمَا
7 / 397