341

Qurrat 'Uyun al-Akhyar: Takmilat Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar

قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
مَعَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إلْحَاقُ الْإِقْرَاضِ بِالتَّصَدُّقِ إلَّا إذَا قُلْنَا بِالضَّمَانِ.
قَوْلُهُ: (فَإِقْرَاضُهُ أَوْلَى) أَي إقرضه مِنْ فَقِيرٍ.
زَيْلَعِيٌّ.
قَوْلُهُ: (وَظَاهِرُ تَوْجِيهِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنَحِ: وَظَاهِرُ التَّوْجِيهِ الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الامام قاضيخان أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُشْرِكِينَ فِي الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ الْجَمِيعُ، فَلِذَا قَالَ فِي تَعْلِيلِهِ: لِأَنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَنْ لَا يُعَذَّبُ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهَذَا الْبَعْضِ مَنْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُ فِي الْجُمْلَةِ إلَخْ، فَتَنَبَّهْ.
قَوْلُهُ: (بِهَذَا الْبَعْضِ) أَيْ الَّذِي دلّت عَلَيْهِ من التبعيضة.
قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ شَرْعًا) أَيْ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ.
مِنَحٌ.
فَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ يُعَامَلُونَ شَرْعًا مُعَامَلَةَ آبَائِهِمْ، أَمَّا حُكْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ فَفِيهِ أَقْوَالٌ عَشَرَةٌ: أَحَدُهَا أَنَّهُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ الْإِمَامِ التَّوَقُّفُ.
قَوْلُهُ: (لَمْ تَصْدُقْ الْمُوجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ) أَيْ فَلَا يَحْنَثُ، لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى كَوْنِ الْمُشْرِكِينَ جَمِيعًا مُعَذَّبِينَ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ.
مِنَحٌ.
أَيْ حَمْلًا لِأَلْ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ.
قَوْلُهُ:
(وَهَلْ قَائِل) أَي هَل يُوجد قَائِل، وَالْجُمْلَة بعد مَقُولُ الْقَوْلِ، وَكَافِرٌ فَاعِلُ يَدْخُلُ.
قَوْلُهُ: (فَفِي الْبَيْتِ سُؤَالَانِ) وَهُمَا عَدَمُ دُخُولِ النَّارِ كَافِرٌ وَدُخُولُ الْمُؤْمِنِينَ النَّارَ.
قَوْلُهُ: (وَلَا يُقْبَلُ تَأْوِيلُ قَائِلِهِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ وُجُوهٌ تُوجِبُ الْكُفْرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُهُ فَعَلَى الْمُفْتِي الْميل لما يمْنَع، وسيما عِنْد وجود الْقَرِينَة، فإرادة الْإِلْغَازِ وَالتَّعْمِيَةِ كَقَوْلِهِ ﵊ لِامْرَأَةٍ مَازِحًا: إنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا عَجُوزٌ.
قَوْلُهُ: (قُلْت هَذَا) أَيْ مَا فِي الشَّطْرِ الثَّانِي.
قَوْلُهُ: (فَكَيْفَ الْأَوَّلُ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ الْمُسَاوِي لِمَا فِي الشَّطْرِ الْأَوَّلِ.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ) أَيْ مُعْتَرِضًا عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي حَاشِيَةِ الْمِنَحِ حَيْثُ نَقَلَ كَلَامَ ابْنِ الشِّحْنَةِ، فَالضَّمِيرُ فِي نَقْلِهِ لِكَلَامِ ابْنِ الشِّحْنَةِ، وَفِي قَضَى وَنَفْسِهِ لِلْمُصَنِّفِ فَافْهَمْ، لَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ نَقَلَ كَلَامَ ابْنِ الشِّحْنَةِ حَتَّى يَتَعَيَّنَ مَرْجِعُ الضَّمَائِرِ.
قَوْلُهُ: (آلَمَهُ) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ فِعْلٌ مَاضٍ مِنْ الْإِيلَامِ، وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِتَشْدِيدٍ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ أَهْلُ النَّظَرِ) أَيْ الْمَعْرِفَةِ.
مِنَحٌ.
قَوْلُهُ: (وَحُكْمًا) الْحُكْمِيُّ بِقطع لاكثر وَلَمْ يُوجَدْ ط.
قَوْلُهُ:

7 / 341