172

Qurrat 'Uyun al-Akhyar: Takmilat Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar

قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
اعْتِبَارا بِالْجِنَايَةِ الْحَقِيقَة كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْكَرْمَانِيِّ، وَهَذَا لَوْ التّلف حَال بَقَاء الكتاية، فَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى، وَلَوْ بعد الْعَجز لَا يجب شئ عَلَى أَحَدٍ، وَيُهْدَرُ الدَّمُ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمُكَاتَبِ، وَعدم ااشهاد عَلَى الْمَوْلَى كَمَا فِي الْمِنَحِ وَغَيْرِهَا، وَفِي البرجندي عَن قاضيخان: فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الْمَوْلَى صَحَّ الْإِشْهَادُ أَيْضًا.
دُرٌّ مُنْتَقًى.
قَوْلُهُ: (وَالْعَبْدُ التَّاجِرُ) فَإِنَّ لَهُ وِلَايَةَ نَقْضِهِ مَدْيُونًا أَوْ لَا، فَإِنْ تَلِفَ بِهِ آدَمِيّ فعلى عَاقِلَة أَوْ مَالٌ فَفِي رَقَبَتِهِ حَتَّى يُبَاعَ فِيهِ.
دُرٌّ مُنْتَقًى.
قَوْلُهُ: (وَكَذَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فبيضمن بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي مَتْنًا.
قَوْلُهُ: (اسْتِحْسَانًا) لتمكنه مِنْهُ بمابشرة طَرِيقِهِ وَهُوَ الْمُرَافَعَةُ إلَى الْقَاضِي بِمُطَالَبَةِ شُرَكَائِهِ، فَصَارَ مفرطا فَيضمن آبقسطه وَفِي الْقِيَاسِ: لَا يَضْمَنُ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ النَّقْضِ وَحْدَهُ.
أَتْقَانِيٌّ.
قَوْلُهُ: (نَعَمْ فِي الظَّهِيرِيَّةِ إلَخْ) قِيلَ هُوَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ (طَالَبَ بِهِ) وَاعْترض بِأَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ: أَوْ حُكْمًا لِأَنَّ الدَّارَ لِلْمَيِّتِ وَلِذَا تُقْضَى بِهَا دُيُونُهُ وَالْوَارِثُ خَلِيفَتُهُ وَلِذَا لَهُ أَخْذُهَا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فَإِنَّ التَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِ: عَنْ ابْنٍ فَقَطْ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّدَتْ الْوَرَثَةُ لَا يَصح الاشهاد.
تَأمل.
وَلَعَلَّ الْقَيْد اتفاقي.
قَوْلُهُ: (صَحَّ الْإِشْهَادُ) أَيْ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْأَبِ لَا الِابْنِ كَمَا فِي الْمِنَحِ.
قَوْلُهُ: (بِنَقْضِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِطَالِبِ وَمُكَلَّفٌ فَاعِلُهُ.
قَوْلُهُ: (يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الطَّلَبِ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُكَلَّفِ مَنْ لَهُ حَقُّ الطَّلَبِ وَلَوْ صَبِيًّا لَا مَنْ كَانَ بَالِغًا، لَكِنْ فِي الزَّيْلَعِيِّ أَنَّ الْعَبِيدَ وَالصِّبْيَانَ بِالْإِذْنِ الْتَحَقُوا بِالْحُرِّ الْبَالِغِ.
تَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ) أَيْ عَلَى طَلَبِ النَّقْضِ.
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْإِشْهَادَ ليتَمَكَّن من إثْبَاته عِنْد جحوده أَو عَاقِلَتِهِ فَكَانَ مِنْ بَابِ الِاحْتِيَاطِ لَا عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ اه.
قَوْلُهُ: (وَلَا يَصِحُّ إلَخْ) سَيَأْتِي مَتْنًا.
قَوْلُهُ: (وَالْحَالُ إلَخْ) صَاحِبُ الْحَالِ فَاعِلُ ضَمِنَ أَوْ مَفْعُولُ طَالَبَ.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ يملك نقضه) مستغتى عَنْهُ بِمَا بَعْدُ وَبِقَوْلِهِ: وَلَوْ تَقَدَّمَ إلَخْ.
قَوْلُهُ: (فِي مُدَّةٍ يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِهِ فِيهَا) فَلَوْ ذَهَبَ بَعْدَ الطَّلَبِ
لِطَلَبِ مَنْ يَهْدِمُهُ، وَكَانَ فِي ذَلِك حَتَّى سقط الْحَائِط، لن يَضْمَنْ، لِأَنَّ مُدَّةَ التَّمَكُّنِ مِنْ إحْضَارِ الْأُجَرَاءِ مُسْتَثْنًى فِي الشَّرْعِ.
قُهُسْتَانِيٌّ.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ الْعَامِّ وَاجِبٌ) عِلَّةً لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا ضَمِنَ رَبُّهُ أَيْ فَإِنَّا لَوْ لَمْ نُوجِبْ عَلَيْهِ الضَّمَانَ يَمْتَنِعُ مِنْ التَّفْرِيغِ، وَكَمْ مِنْ ضَرَرٍ خَاصٍّ يَجِبُ تَحَمُّلُهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ.
قَوْلُهُ: (مِنْ النُّفُوسِ) أَيْ الْأَحْرَارِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ الْأَمْوَالَ ط.
وَأَرَادَ بِالنُّفُوسِ مَا قَابَلَ الْأَمْوَالَ فَخَرَجَ الْحَيَوَانُ وَدَخَلَ مَا دُونَ النَّفْسِ.
قَوْلُهُ: (فَعَلَى الْعَاقِلَةِ) أَيْ عَاقِلَةِ رَبِّ الْحَائِطِ.
قَوْلُهُ: (وَلَا ضَمَانَ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْعَاقِلَةِ، فَلَوْ أَنْكَرَتْ الْعَاقِلَةُ وَاحِدًا من الثَّلَاثَة وَأقر بهَا رب الدَّارِ، لَزِمَهُ فِي مَالِهِ، طُورِيٌّ مُلَخَّصًا.
قَوْلُهُ: (عَلَى التَّقَدُّمِ إلَيْهِ) أَيْ عَلَى طَلَبِ النَّقْضِ مِمَّن يملكهُ.
قَوْله: (عَلَيْهِ) أَي على لهالك.
قَوْلُهُ: (وَعَلَى كَوْنِ الْجِدَارِ مِلْكًا لَهُ) لِأَنَّ كَوْنَ الدَّارِ فِي يَدِهِ ظَاهِرٌ،

7 / 172