82Doğru Sözالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدMolla Fırrukh Rumi - 1061 AHابن ملا فروخ - 1061 AHSoruşturmacıجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميYayıncıدار الدعوةBaskıالأولىYayın Yılı1408 AHYayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented CasesPrinciples of Hanafi JurisprudenceProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•BölgelerSuudi Arabistan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarتَقْلِيد بعد الْعَمَل أَنه إِذا عمل مرّة فِي مَسْأَلَة بِمذهب فِي طَلَاق أَو عتاق أَو غَيرهَا واعتقده وأمضاه فَفَارَقَ الزَّوْجَة مثلا واجتنبها وعاملها مُعَاملَة من حرمت عَلَيْهِ واعتقد الْبَيْنُونَة بَينه وَبَينهَا بِمَا جرى مِنْهُ من اللَّفْظ مثلا فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع عَن ذَلِك وَيبْطل مَا أَمْضَاهُ وَيعود إِلَيْهَا بتقليد ثَانِيًا إِمَامًا غير الإِمَام الأول فَهَذَا معنى قواهم لَيْسَ لَهُ التَّقْلِيد بعد الْعَمَل وَلَا يرجع عَمَّا قلد فِيهِ وَعمل بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْعبارَات فَأَما إِذا وَقعت تِلْكَ الْوَاقِعَة مرّة ثَانِيَة مَعَ امْرَأَة أُخْرَى أَو مَعَ1 / 123KopyalaPaylaşAI Sormak