57Doğru Sözالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدMolla Fırrukh Rumi - 1061 AHابن ملا فروخ - 1061 AHSoruşturmacıجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميYayıncıدار الدعوةBaskıالأولىYayın Yılı1408 AHYayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented CasesPrinciples of Hanafi JurisprudenceProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•BölgelerSuudi Arabistan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarحكم من حكم بِمَنْع التلفيق بِسَبَبِهَا فَإِن أَبيت وَقلت لَا بل الْمُجْتَهد يُطلق القَوْل ببطلانها على رَأْيه فَنَقُول لَا يَلِيق هَذَا الْإِبْطَال بِمَا إِذا قلد مُجْتَهدا غَيره فِي ذَلِك الْأَمر الَّذِي أبطلها بِسَبَبِهِ زياده كَمَا لَا يَلِيق إِبْطَاله بِنَقْض قَول ذَلِك الْمُجْتَهد الْمُصَحح لَهَا مَعَ وجود ذَلِك الْأَمر الَّذِي أبطلها بِسَبَبِهِ ذَلِك الْمُجْتَهد الآخر فَسلمت لَهُ صلَاته أَي الْمُقَلّد لَهَا كل أَمر من أمورها مُجْتَهدا يرى صِحَة ذَلِك فَصَارَ حكم الْمُجْتَهد الْمُبْطل مصروفا1 / 96KopyalaPaylaşAI Sormak