93Faydalı Sözالقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHSoruşturmacıعبد الرحمن عبد الخالقYayıncıدار القلمBaskıالأولىYayın Yılı١٣٩٦Yayın YeriالكويتTürlerZaydi Jurisprudence Principles and Rules•BölgelerYemen•İmparatorluklar & DönemlerZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962فَإِن الله أَخذ على الْعلمَاء الْبَيَان للنَّاس وَهَذَا مِنْهُ لَا سِيمَا إِذا كَانَ يعرف أَن السَّائِل سيعتقد ذَلِك الرَّأْي أَو الْمَذْهَب الْمُخَالف للصَّوَاب وَأَيْضًا فِي نقل هَذَا الْعَالم لذَلِك الْمَذْهَب الْمُخَالف للصَّوَاب وسكوته عَن اعتراضه إِيهَام للمغترين بِأَنَّهُ حق وَفِي هَذَا مفْسدَة عَظِيمَة فَإِن كَانَ يخْشَى على نَفسه من بَيَان فَسَاد ذَلِك الْمَذْهَب فَليدع الْجَواب ويحيل على غَيره فَإِنَّهُ لم يسْأَل عَن شَيْء يجب عَلَيْهِ بَيَانه فَإِن ألجأته الضَّرُورَة وَلم يتَمَكَّن من التَّصْرِيح بِالصَّوَابِ فَعَلَيهِ أَن يُصَرح تَصْرِيحًا لَا يبْقى فِيهِ شكّ لمن يقف عَلَيْهِ إِن هَذَا مَذْهَب فلَان أَو رَأْي فلَان الَّذِي سَأَلَ عَنهُ السَّائِل وَلم يسْأَله عَن غَيره1 / 109KopyalaPaylaşAI Sormak