73Faydalı Sözالقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHSoruşturmacıعبد الرحمن عبد الخالقYayıncıدار القلمBaskıالأولىYayın Yılı١٣٩٦Yayın YeriالكويتTürlerZaydi Jurisprudence Principles and Rules•BölgelerYemen•İmparatorluklar & DönemlerZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962السُّؤَال الَّذِي شرع الله هُوَ السُّؤَال عَن الْحجَّة الشَّرْعِيَّة وطلبها من الْعَالم فَيكون رَاوِيا وَهَذَا السَّائِل مسترويا والمقلد يقر على نَفسه بِأَنَّهُ يقبل قَول الْعَالم وَلَا يُطَالِبهُ بِالْحجَّةِفالآية هِيَ دَلِيل الإتباع لَا دَلِيل التَّقْلِيد وَقد أوضحنا الْفرق بَينهمَا فِيمَا سلف هَذَا على فرض أَن المُرَاد بهَا السُّؤَال الْعَام وَقد قدمنَا أَن السِّيَاق يُفِيد أَن المُرَاد بهَا السُّؤَال الْخَاص لِأَن الله يَقُول ﴿وَمَا أرسلنَا قبلك إِلَّا رجَالًا نوحي إِلَيْهِم فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ وَقد قدمنَا طرقا من تَفْسِير أهل الْعلم لهَذِهِ الْآيَة وَبِهَذَا يظْهر لَك أَن هَذِه الْحجَّة الَّتِي احْتج بهَا الْمُقَلّد هِيَ حجَّة داحضة على فرض أَن المُرَاد الْمَعْنى الْخَاص وَهِي عَلَيْهِ لَا لَهُ على أَن المُرَاد الْمَعْنى الْعَامأسئلة للمقلدينثمَّ نقُول للمقلد أَيْضا أَنْت فِي تقليدك الْعَالم فِي مسَائِل الْعِبَادَات والمعاملات إِمَّا أَن تكون فِي أصل مَسْأَلَة جَوَاز التَّقْلِيد مقلد أَو مُجْتَهد إِن كنت مقلد فقد قلدت فِي مَسْأَلَة لَا يُجِيز إمامك التَّقْلِيد فِيهَا لِأَنَّهَا مَسْأَلَة أصولية والتقليد إِنَّمَا هُوَ فِي مسَائِل الْفُرُوع فَمَاذَا صنعت فِي نَفسك يَا مِسْكين وَكَيف وَقعت فِي هَذِه الهوة الْمظْلمَة وَأَنت تَجِد عَنْهَا فرجا1 / 89KopyalaPaylaşAI Sormak