26Faydalı Sözالقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHSoruşturmacıعبد الرحمن عبد الخالقYayıncıدار القلمBaskıالأولىYayın Yılı١٣٩٦Yayın YeriالكويتTürlerZaydi Jurisprudence Principles and Rules•BölgelerYemen•İmparatorluklar & DönemlerZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962الدَّلِيل وَإِن قَالَ قلدته لِأَنَّهُ أعلم مني قيل لَهُ فقلدت كل من هُوَ أعلم مِنْك فَإنَّك تَجِد من ذَلِك خلقا كثيرا وَلَا تخص من قلدته إِذْ علمك فِيهِ أَنه أعلم مِنْك فَإِن قَالَ قلدته لِأَنَّهُ أعلم النَّاس قيل لَهُ فَهُوَ إِذا أعلم من الصَّحَابَة وَكفى بقوله مثل هَذَا قبحا اه مَا أردْت نَقله من كَلَامه وَهُوَ طَوِيل وَقد حكى فِي أَدِلَّة الْإِجْمَاع على فَسَاد التَّقْلِيد فَدخل فِيهِ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة دُخُولا أولياوَحكى ابْن الْقيم عَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف أَنَّهُمَا قَالَا لَا يحل لأحد أَن يَقُول بقولنَا حَتَّى يعلم من أَيْن قُلْنَاهُ وَهَذَا هُوَ تَصْرِيح بِمَنْع التَّقْلِيد لِأَن من علم بِالدَّلِيلِ فَهُوَ مُجْتَهد مطَالب بِالْحجَّةِ لَا مقلد فَإِنَّهُ الَّذِي يقبل القَوْل وَلَا يُطَالب بِحجَّة وَحكى ابْن عبد الْبر أَيْضا عَن معن بن عِيسَى بِإِسْنَاد مُتَّصِل بِهِ قَالَ سَمِعت مَالِكًا يَقُول إِنَّمَا أَنا بشر أخطئ وَأُصِيب فانظروا فِي رَأْيِي فَكل مَا وَافق الْكتاب وَالسّنة فَخُذُوهُ وكل مَا لم يُوَافق الْكتاب وَالسّنة فاتركوهوَلَا يخفى عَلَيْك أَن هَذَا تَصْرِيح مِنْهُ بِالْمَنْعِ من تَقْلِيده لِأَن الْعَمَل بِمَا وَافق الْكتاب وَالسّنة من كَلَامه هُوَ عمل بِالْكتاب وَالسّنة وَلَيْسَ بمنسوب إِلَيْهِ وَقد أَمر أَتْبَاعه بترك مَا كَانَ من رَأْيه غير مُوَافق للْكتاب وَالسّنة وَقَالَ سَنَد بن عنان الْمَالِكِي فِي شَرحه على مدونة سَحْنُون1 / 42KopyalaPaylaşAI Sormak