Kanunlar Kitabı
قوانين الدواوين
============================================================
الاحكار اء(2) 1 أجرة مقررة (1 عن ساحات كانت(2) فى آحكارها دائرة(1) ، وفيها
ما عمر مساكن وما يجرى مجراها، ومنها ما انشئ بساتين وما هو فى معناها، واقتضت الحال استمرارها بأيدى أربابها بعد انقضاء(3) مدة إجازتها(4) وأخذهم بالقيام بالاجرة المعينة عنها.
الغروس 16-1(5) كن فى نواحى الاقطاعات لما(6) لم يطلعئها الماء رغب قوم فى هذه آماك (4)1 9 تقيلها(1) بشىء معلوم عن كل فدان بشرط المساحة ، ومهما زاد عن المتقبل (2) 8 استودى عنه ما يجب بالتسبة(8)؛، وهى فى معنى الأحكار؛ ولا يوجد ذلك 10 إلافى الغربية دون غيرها( من الأعمال؟) .
مقررالجسور لما كانت البلاد تحتاج إلى إقامة جسور عليها لتحصيل المنفعة بسوق (10) الماء (1 () م 21 ب9 10 "على ساحات كانت فى أحكارها دايره" (2) ساقعطة من غ ، وواردة فى س 158 ب 01 غو ه 31 (3) س غو " انقضى* (4) س غو م *لمجارتها (5) 4 49ب13 ما، (2) فى الأصلغ "تقلها* ، والصواب فى وص 16 بدليل ورود هذه الكلمة بذاتها فيما بعد راجع الحاشية التالية (7) ساقطة بعض النقط فى الأصلغ، ووردت منقوطة فى وص 16؛ وفى س158 ب 11 غو9156م 1 ب 15 و القرر (8) غو " بالسنه (99) ساقطة من م (10) ينقصها نقط الباء فى الأصلغ، ووردت منقوطة فى وس 16؛ وفى س 159 61 غو5 5131م 17141 و لسوق* 42
Sayfa 430