Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
إلى الثانية، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وإن (1) دخل فالأقرب البطلان.
ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلا معه - على إشكال - ويبطل لو نوى الرياء أو يبعضها (2) أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا، أما زيادة (3) على الواجب في (4) الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.
ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل (5) إلى الفائتة، وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان، ولطالب (6) الجماعة.
فروع أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال يستأنف،ولو شك ف يما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.
ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها (7) كالعيد المندوبة والاستسقاء.
ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، ولا عدد الركعات، ولا التمام
Sayfa 270