Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
والحرير المحض محرم على الرجال خاصة، ويجوز: الممتزج - كالسدا أو اللحمة (1) - وإن كان أكثر، وللنساء مطلقا، وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه،وا لافتراش له (2)، والكف (3) به.
ويشترط في الثوب أمران:
الملك أو حكمه، فلو (4) صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم،وا لأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره (5) به، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر.
والطهارة - وقد سبق -.
وهو واجب في الصلاة وغيرها، ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت (6) سواء كان منفردا أو لا.
وعورة الرجل: قبله ودبره خاصة، ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة،و أقل منه ستر جميع البدن، ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر
Sayfa 256