726

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

البنين والبنات إلا مع الجمع.

ولو قال: على ذريتي أو (1) عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد البنينوا لبنات.

ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي فهو للتشريك، ولا يختص الأقرب إلابالشرط . و لو عطف بثم أو بالفاء اقتضى الترتيب، وكذا لو قال: الأعلى فالأعلى. ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول أجمع.

فلو بقي ولو واحد كان الجميع له.

ولو قال: وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى ووالده، والتشريك بين الولد وعمه.

ولو رتب البعض وشرك البعض شرك فيمن شرك بينهم ورتب فيمن رتب، كقوله: وقفت على أولادي، ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا، أو: وقفت على أولادي وأولاد أولادي، ثم على أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى.

ولو قال: وقفت على أولادي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، فلو خلف أحدهم ولدين فنصيبه لهما، فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والولدين أثلاثا. ثم إن مات أحدال ولدين عن غير ولد فنصيبه لعمه ولأخيه، ولو مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلف أخويه وابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصة، فإن مات

Sayfa 398