719

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

كذلك لم يصح. ولو وقف عليهما تبعا للموجود صح.

ولو وقف على أحد الشخصين أو إحدى القبيلتين أو على رجل غير معين أو امرأةبط ل.

ولو وقف على قبلية عظيمة: كقريش وبني تميم صح.

ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة. ويحرم (1) الخوارجوالغلاة.

ولو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية، وقيل: لمجتنبي الكبائر (2).

والشيعة: كل من قدم عليها - عليه السلام - كالإمامية والجارودية منالزي دية والكيسانية وغيرهم.

والزيدية: كل من قال بإمامة زيد بن علي.

والهاشميون: كل من انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب. والطالبيون من ولده أبو طالب.

وذا وقف على قبيلة أو علق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور والإناثبال سوية، إلا أن يعين أو يفضل، ويندرج فيهم كل من انتسب بالأب دون الأمخاصة: كالع لوية، فإنه يندرج تحته كل من انتسب إلى علي - عليه السلام - من جهة الأب، ولا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي.

ولو وقف على من اتصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه كل من

Sayfa 391