Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
(يب): إمكان الإصابة المشروط لا امتناعها، كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع، أو إصابة مائة على التوالي، ولا وجوبها: كإصابة الحاذق واحدا من مائة، والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم، والنادر الأقرب صحته: كبعدأربعمائ ة.
ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي، بل يقرع، ثم لا ينسحب في كمال الرشق، ولا ذكر المبادرة، ولا المحاطة، ولا يحمل المطلق على المبادرة.
أقسام المناضلة ثلاثة:
المبادرة: مثل: من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق، فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة فالأول سابق، ولا يجب الإكمال.
ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق، ولا يجب الإكمال أيضا.
ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة منها بدون العاشر.
والمفاضلة: مثل: من فضل صاحبه بإصابة واحدة (1) أو اثنتين أو ثلاث (2) من عشرين فهو السابق.
ويجب الإكمال مع الفائدة، فلو شرطا ثلاثة (3) فرميا اثنتي عشرة فأصابهاأ حدهما وأخطأها الآخر لم يجب الإكمال. ولو أصاب عشرا لزمهما
Sayfa 380