701

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

بعد رشده التسليم إليه، والشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة.

(ه‍): أن يختلفا في التلف، فلو ادعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن الذي قبضه فكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين، وكذا الأب والجد (1) والحاكم وأمينه، وكل من في يده أمانة. ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي.

ولو قال بعد تسليم المبيع : قبضت الثمن وتلف في يدي قدم قوله، لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء.

ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه، فالأقرب رده على الموكل.

ولو قال قبله قدم قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه.

ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال.

(و): أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل.

* * *

Sayfa 371