Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
الغرض: كالخوف على الثمن وشبهه. ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح،إلا م ع الغرض: كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه.
ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه بثمن المثللل جميع صح، وله بيع الآخر، وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها.
ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح، إلا أن يمنعه من الأقل.
ولو قال: اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه بأقل من مائة وأزيد من خمسين أو أقل من خمسين صح.
ولو قال: اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صح. ولو قال: اشتر لي عبدابم ائة فاشترى مساويها بأقل صح.
ولو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بالدينارفالو جه صحة الشراء. ووقف البيع على الإجازة.
ولو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب فالأقرب أن للوكيلالرد بالعيب.
ولو قال: بع بألف درهم فباع بألف دينار وقف على الإجازة.
وليس التوكيل بالخصومة إذنا في الإقرار، ولا الصلح، ولا الإبراء.
ولو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل. ولو صالح (1) على خنزير أو أبرأ (2) فإشكال. وليس للوكيل
Sayfa 359