689

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الغرض: كالخوف على الثمن وشبهه. ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح،إلا م ع الغرض: كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه.

ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه بثمن المثللل جميع صح، وله بيع الآخر، وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها.

ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح، إلا أن يمنعه من الأقل.

ولو قال: اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه بأقل من مائة وأزيد من خمسين أو أقل من خمسين صح.

ولو قال: اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صح. ولو قال: اشتر لي عبدابم ائة فاشترى مساويها بأقل صح.

ولو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بالدينارفالو جه صحة الشراء. ووقف البيع على الإجازة.

ولو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب فالأقرب أن للوكيلالرد بالعيب.

ولو قال: بع بألف درهم فباع بألف دينار وقف على الإجازة.

وليس التوكيل بالخصومة إذنا في الإقرار، ولا الصلح، ولا الإبراء.

ولو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل. ولو صالح (1) على خنزير أو أبرأ (2) فإشكال. وليس للوكيل

Sayfa 359