684

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو قال: اشتر لي من (1) مالك كر طعام لا يصح (2)، لأنه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره.

ولو قال: اشتر لي في ذمتك واقض الثمن عني من مالك صح.

ولو قال: اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح، ويبرأ بالتسليم إلى البائع.

الثاني: أن يكون قابلا للنيابة:

كأنواع البيع، والحوالة، والضمان (3)،و الشركة، والقراض، والجعالة، والمساقاة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والصلح، والرهن، وقبض الثمن، والوكالة، والعارية، والأخذ بالشفعة، والإبراء، والوديعة، وقسم (4) الصدقات، واستيفاء القصاص، والحدود مطلقا في حضور المستحق وغيبته، وقبض الديات، والجهاد على وجه، وإثبات حدود الآدميين لا حدوده تعالى، وعقد السبق والرمي، والكتابة، والعتق، والتدبير، والدعوى، وإثبات الحجة، والحقوق، والخصومة وإن لم يرض الخصم، وسائر العقود، والفسوخ.

والضابط: كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين.

أما ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه، وهو: كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف به مباشرة: كالطهارة مع القدرة وإن جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز، والصلاة الواجبة ما دام حيا، وكذا

Sayfa 354