674

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو دفع ألفا مضاربة فاشترى متاعا يساوي ألفين فباعه بهما ثم اشترى به جارية وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف وخمسمائة، ودفع من ماله خمسمائة على إشكال، فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها، وأخذ المالك من الباقي رأس ماله ألفين وخمسمائة، وكان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه.

ولو دفع إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة وأذن في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز وصار مضاربة واحدة. وإن كان بعد التصرف في الأول في شراء المتاع لم يجز، لاستقرار حكم الأول، فربحه وخسرانه مختص به، فإن نض الأول جاز ضم (1) الثاني إليه، وإن لم يأذن (2) في الضم فالأقرب أنه ليس له ضمه.

ولو خسر العامل فدفع الباقي (3) ناضا ثم أعاده المالك إليه بعقد مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الأول، لاختلاف العقدين. وهل يقوم الحساب مقام القبض؟ الأقرب أنه ليس كذلك.

وليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شئ منه بغير إذن المالك، فإن نض قدرالر بح واقتسماه وبقي رأس المال فخسر رد العامل أقل الأمرين واحتسب المالك، وإن امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر الآخر (4) عليها.

ولا يصح أن يشتري المالك من العامل شيئا من مال القراض، ولا أن يأخذ منهبال شفعة، ولا من عبده القن، ويجوز من المكاتب والشريك،

Sayfa 344