672

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المطلب الرابع: العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح،

ويملك بالظهور لا بالانضاض - على رأي - ملكا غير مستقر، وإنما يستقر بالقسمة، أوبالانضا ض، والفسخ قبل القسمة.

ولو أتلف المالك أو الأجنبي ضمن له حصته ويورث عنه، والربح وقاية لرأس المال، فإن خسر وربح حبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الربح والخسران فيم رة واحدة أو مرتين، أو في صفقة (1) أو اثنتين.

فلو دفع ألفين فاشترى بأحدهما سلعة وبالأخرى مثلها فخسرت الأولى وربحت الثانية جبر الخسران من الربح، ولا شئ للعامل إلا بعد كمال الألفين.

ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف منالرب ح، وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال، سواء كان التلف للمال أو للعوض باحتراق، أو سرقة، أو نهب، أو فوات عين، أو بانخفاض سوق، أو طريان عيب. والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح، وكذا بدل منافع الدواب، ومهر وطئ الجواري، حتى لو وطئ السيد كان مستردا مقدار العقر.

ولو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ المالك عشرة ثم عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية وثمانون أتساع، لأن المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود، فالمال في تقدير تسعين، فإذا بسط

Sayfa 342