659

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن، لاعترافه بقبض وكيله. ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري، وبينه وبينا لمقر.

وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا، وإلا حلف وأخذ من المشتري، ولا يشاركه المقر، ثم يحلف للمقر، ولا تقبل شهادة المشتري له.

ولو ادعى المشتري على شريك البائع بالقبض: فإن كان البائع أذن فيه فالحكمك ما تقدم، وإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع، لأنه لم يدفعها إليه، ولا إلى وكيله، ولا من حصة الشريك لإنكاره، والقول قوله مع يمينه.

ولا يقبل قول المشتري على الشريك، وللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة،لاعتر افه بقبض الشريك حقه. وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض، وله أن لا يشاركه، ويطالب المشتري بجميع حقه: فإن شارك في المقبوض فعليه اليمين أنه لم يستوف حقه من المشتري، ويأخذ من القابض نصف نصيبه، ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منهشي ئا، وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري.

ولو خاصم المشتري شريك البائع فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البائع،لأنه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما يقبضه من المشتري، فيحلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن، فإن نكل أخذ المشتري منه النصف.

ولو باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه الآخرPageV 02P328

فيه (1) وإن تعدد المشتري. أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحدالم شتري.

ولو تساوى المالان وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربحف هو بضاعة.

فروع (أ): لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة، فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها، وعليه أجرة مثل العامل، فإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل، وإلا فالجميع. وإن تقبل حمل شئ فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له، وعليهأجر ة مثل الدابة لمالكها.

(ب): لو دفع دابة إلى سقاء وآخر راوية على الشركة في الحاصل لم تنعقد،وكان الحاصل للسقاء، وعليه أجرة الدابة والراوية.

ولو كان من واحد دكان ومن آخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل فلا شركة. ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا.

ولو استأجر من الجميع فقال: استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا، فالأجربينهم أرباعا، لأن كل واحد منهم لزم طحن ربعه بربع الأجر، ويرجع كل واحد (2) منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله.

Sayfa 329