657

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وأركانها ثلاثة:

المتعاقدان: ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل.

والصيغة: وهي: ما يدل على الإذن في التصرف، ويكفي قولهما:

اشتركنا.

والمال: وهو: كل ما يرتفع الامتياز مع مزجه، سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا. فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة، ولا السمسم بالكتان، ولا عند اختلاف السكة.

وتحصل الشركة بالمزج، سواء كان اختيارا أو اتفاقا، والمختلف إنما تتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل كان يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر.

ولو باعا بثمن واحد أو عملا بأجرة واحدة ثبتت الشركة، سواء تساوتالقي متان أو اختلفتا، ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة.

وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته، ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح.

ولا بد وأن يكون رأس المال معلوما جنسا وقدرا معينا، فلا تصح في المجهول،ولا الج زاف، ولا الغائب، ولا الدين.

ولا يشترط التساوي قدرا، ويشترط امتزاجهما.

الفصل الثاني: في (1) الأحكام لا

يجوز لأحد الشريكين التصرف في المالالم متزج إلا بإذن صاحبه،

Sayfa 326