Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وأركانها ثلاثة:
المتعاقدان: ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل.
والصيغة: وهي: ما يدل على الإذن في التصرف، ويكفي قولهما:
اشتركنا.
والمال: وهو: كل ما يرتفع الامتياز مع مزجه، سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا. فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة، ولا السمسم بالكتان، ولا عند اختلاف السكة.
وتحصل الشركة بالمزج، سواء كان اختيارا أو اتفاقا، والمختلف إنما تتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل كان يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر.
ولو باعا بثمن واحد أو عملا بأجرة واحدة ثبتت الشركة، سواء تساوتالقي متان أو اختلفتا، ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة.
وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته، ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح.
ولا بد وأن يكون رأس المال معلوما جنسا وقدرا معينا، فلا تصح في المجهول،ولا الج زاف، ولا الغائب، ولا الدين.
ولا يشترط التساوي قدرا، ويشترط امتزاجهما.
يجوز لأحد الشريكين التصرف في المالالم متزج إلا بإذن صاحبه،
Sayfa 326