653

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك، وعليه أجرة العامل.

ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل (1) والثمرة للمالك، فإن اقتسماها وتلفت: فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل بحصته، وللعامل الأجرة عليه. ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب والأجرة، ولو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز. ولو كان العامل عالما فلا أجرة له.

ولو هرب العامل: فإن تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار، وإلا فللمالك الفسخ.

ولو عمل المالك بنفسه أو استأجر عليه فهو متبرع، وللعامل الحصة، إذ ليس له أن يحكم لنفسه.

ولو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله، أو بما أداه إن قصر عن الأجرة.

ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ، ولو لم يشهدل م يرجع وإن نوى (2) على إشكال.

ولو فسخ فعليه أجرة عمله قبل الهرب، وله مع المتبرع الفسخ مع التعيين.

ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل غير المعين الحصة، وكان الأجنبي متبرعا عليه، لا على المالك، والعامل أمين فيقبل قوله فيالتلف، و عدم الخيانة، وعدم التفريط مع اليمين.

ولو ثبتت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصته، وللمالك رفع

Sayfa 322