646

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

في قدر الحصة. ولو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر، وقيل: القرعة (1).

ولو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى، وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ.

أما لو قال: غصبتها (2) فإنه يحلف ويأخذ الأجرة والأرش إن عابت، وطم الحفر وإزالة الزرع.

* * *

Sayfa 315