Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
نعم، يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة وإن كان طعاما إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الأرض. ويكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.
ولا بد من ضبطها بالشهور والأعوام، ولا يكفي تعيين المزروع عنها، ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر. ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح.
ولو علم القصور فإشكال، فلو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش، أو التبقية بالأجرة، سواء كان بسبب الزراع:ك التفريط بالتأخير، أو من قبل الله تعالى: كتغيير الأهوية، وتأخير المياه.
ولو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما. ولو شرط في العقد تأخيرهعن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان. ولو ترك الزرع حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل. ولو كان استأجرها لزمه المسمى، ولا يشترط اتصال المدةبا لعقد.
بأن يكون لها ماء: إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع، وكذا إن آجرها للزرع.
ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخير العامل مع الجهالة، لا مع العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى.
ولو استأجرها ولم يشترط الزرع لم يكن له الفسخ، وكذا لو شرط الزراعةوكا نت في بلاد تشرب بالغيث غالبا.
ولو انقطع في الأثناء فللزارع الخيار إن زارع أو استأجر له، وعليه أجرة
Sayfa 312