Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
عليه أولا.
وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة.
ويشترط حضور الميت لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوماولي لة، - على رأي -، ولو قلع صلي عليه مطلقا، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا.
والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات والى التكبير، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر، ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام.
وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع، وتكرار الصلاة على كل واحدة، أو على كل طائفة.
ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة علىالثانية، وبين الإبطال والاستئناف عليهما، والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الأبعد (1) عند وركالأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام عند (2) وسط الصف.
والواجب فيه - على الكفاية - شيئان: دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس، واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن.
Sayfa 232