Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
الربح، ومطلقا إن أثبتناها مع الكثرة، فإن تركها فللمالك الأخذ، وقيل:
تثبت مع الكثرة، فقيل: على عدد الرؤوس (1)، وقيل: على قدر السهام (2).
فروع على القول بالثبوت مع الكثرة (أ): لو كان لأحد الثلاثة النصف ولآخرالث لث وللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها، وتصير العقار بين الشفعاء على تلكا لعدة.
فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحب الثلث، وللآخر سهم، فالشفعة على ثلاثة، وتصير العقار كذلك.
ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباعه، وللآخررب عه.
ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا: لصاحب النصف ثلاثة، وللآخر سهمان. وعلى الآخر: يقسم المشفوع نصفين.
(ب): لو ورث أخوان أو اشتريا فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبهف الشفعة بين أخيه وعمه.
(ج): لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، وقيل: بالشركة (3)، وحينئذ لو قال المشتري: قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم، لاستقرار ملكه على قدر حقه، فكان كما لو
Sayfa 246