Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
كله لساوى عشرين، ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال، ولا عبرة بالزيادةبعد التلف كما لو تلف كله ثم زادت القيمة، وهو أقوى.
ولو قطع الثوب قطعا لم يملكه، بل يرد القطع مع الأرش.
ولو كان العيب غير مستقر - كما لو بل الحنطة حتى تعفنت أو اتخذ منها هريسة أو من التمر والسمن حلواء - فإن مصيره إلى الهلاك لمن لا يريده،فال أقوى رد العين مع الأرش.
وكلما نقص شيئا ضمنه على إشكال ينشأ: من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص، فيجوز أن يعانده المالك بعدم التصرف فيه إلى أن يتلف، ومن استناد النقص إلى السبب الموجود في يد الغاصب.
ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق: كزوجي خف ومصراعي باب فتلف أحدهما وقيمة الجميع عشرة والواحد ثلاثة ضمن سبعة، وهي قيمة التالف مجتمعا ونقصان الباقي، وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما.
أما لو غصب أحدهما وحده ثم أو أتلف أحدهما فإنه يضمن قيمة التالف مجتمعا خاصة وهي خمسة، ويحتمل سبعة، لأنه أتلف أحدهما وأدخل النقص على الباقي بتعدية، ويحتمل ثلاثة، لأنه قيمة المتلف، ولو لم ينقص الثوب بالشق رده بغير شئ.
ويجب رد العين ما دامت باقية، فإن تعذر دفع الغاصب البدل، ويملكه المغصوب منه، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة، فإن عادت فلكل منهما الرجوع. وهليج بر المالك على إعادة البدل لو طلبه الغاصب؟ إشكال لا على رد النماءالمنفصل، و على الغاصب الأجرة - إن كان ذا أجرة - من حين الغصب إلى حين دفع البدل، والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك، وكذا
Sayfa 230