552

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل وجب دفعها إلى مالكها ولا شئ له، وكذا المتبرع، سواء عرف برد الآبق (1) أو لا، وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع.

ولو بذل له (2) جعلا غير معين كقوله: من رد عبدي فله شئ، لزمه أجرةالم ثل، إلا في رد الآبق أو البعير، ففي رده من المصر دينار، ومن غير مصرهأ ربعة دنانير، وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال.

ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فالراد متبرع على إشكال أقر به ذلك إن استدعى مجانا.

ولو جعل لفعل فصدر عن جماعة تشاركوا فيه، ولو صدر عن كل منهم فعل تامفل كل جعل كامل.

ولو جعل لكل من الثلاثة على الرد جعلا متفاوتا فمن جاء به منهم فله ما عينه له، ولو جاء به اثنان فلكل نصف جعله، ولو جاء به (3) الثلاثة فلكل ثلث جعله، وكذا لو عين لأحدهم وجهل لغيره فللمعين بنسبة عمله من المسمى، وللآخر بنسبة عمله من أجرة المثل.

ولو عين لواحد فتبرع آخر معه (4) فللمعين النصف ولا شئ للمتبرع، ولو قصد الثاني إعانة العامل فللعامل الجميع، ولو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع.

ولو جعل للرد (5) من مسافة فرد من بعضها فله من الجعل بنسبة

Sayfa 217