Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
والأقرب ثبوت الولاية للمبذر، والبدوي، ومنشئ السفر.
ويجب على الملتقط الحضانة، فإن عجز سلمه إلى القاضي (1)، وهل له ذلك مع التبرم والقدرة؟ نظر، ينشأ: من شروعه في فرض كفاية فلزمه.
والأقرب أن له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتقاط، ولا يجب انتزاعه منه حينئذ.
ونفقته في ماله، وهو: ما وقف على اللقطاء، أو وهب منهم، أو أوصي لهم، ويقبله القاضي، أو ما يده عليه عند الالتقاط: كالملفوف عليه، والمشدود على ثوبه، والموضوع تحته، والدابة تحته، والخيمة والفسطاط الموجود فيهما،و الدار التي لا مالك لها، وما في هذه الثلاثة من الأقمشة.
ولا يحكم له بما يوجد قريبا منه، يوجد قريبا منه، أو بين يديه، أو علىدكة هو عليها، ولا بالكنز تحته وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال.
فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذر استعان فإن نوىالر جوع رجع، وإلا فلا، ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع.
ولو ظهر رقه رجع - مع التبرع - على سيده، وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا، وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين.
وليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم، فإن بادر بدونه ضمن، إلا مع التعذر، ولا يفتقر في احتفاظه إلى الإذن.
ولو اختلفا في قدر الإنفاق قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف،وكذا في أصل الإنفاق وإن كان للملقوط مال.
Sayfa 202